أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، ضد شركة المنار للتمويل والإجارة لمخالفتها حوكمة الشركات، وتوقيع مخالفة بمبلغ ألفي دينار.

وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة لمخالفتها حكم المادة (3– 5) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، إذ ثبت للهيئة وجود تفويض من مجلس إدارة الشركة للمدير العام غير محدد المدة وفقاً لمحضر مجلس الإدارة رقم (30) المؤرخ 7/4/2010، وتضمن في بنوده: "تفويض المدير العام بإصدار وتعديل جميع اللوائح والأدلة التي تحوي إجراءات وسياسات تنظيمية، ومنح المدير العام صلاحيات رئيس مجلس الإدارة القابلة للتفويض والواردة في اللائحة الداخلية ومنحه صلاحية تفويضها لمن يراه مناسبا بقدر حاجة العمل".

Ad

وأعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس تأديب ضد شركة مجموعة الأوراق المالية بتغريمها 8 آلاف دينار، لمخالفاتها المواد من الكتاب السابع أموال العملاء وأصولهم.

وأرجع القرار ذلك إلى قيام الشركة بتاريخ 3/11/2020 بتحويل مبلغ قدره 375 ألف دينار من الحساب البنكي الخاص بعملاء المحافظ إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة، دون أن تقدم ما يثبت أحقيتها بتلك الأموال، ولعدم قيامها بالاحتفاظ بسجلات تبين سبب عدم تطابق الرصيد النقدي لمحافظ العملاء في سجلات الشركة مع الأرصدة النقدية لمحافظ العملاء المودعة لدى البنك والرصيد النقدي لدى الشركة الكويتية للمقاصة، وأيضاً لعدم قيام الشركة بإخطار بعض عملاء المحافظ لدى الشركة، من واقع عينة العملاء، التي تم الاطلاع عليها خلال فترة التفتيش بالأمور المتعلقة بالأوراق المالية التي يمتلكونها.

كما لم تقم لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بما يلي:

1- تضمين نظام المكافآت والحوافز المتبع لدى الشركة وبشكل خاص ما يرتبط بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

2- عدم التزامها بذكر تفصيل المكافآت الممنوحة الإدارة التنفيذية سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، والاكتفاء بذكر إجماليات المبالغ التي تم منحها، بالتقرير المعروض على الجمعية العامة للسنة المنتهية 31/03/2020، وأيضاً لعدم قيام الشركة بتفسير أو تبرير سبب عدم التزامها بما جاء في المادة المذكورة في تقرير الحوكمة المرسل إلى الهيئة والذي تم عرضه على الجمعية العامة، كما هو مطلوب في المادة (1-1) من الكتاب المشار إليه، وتقضي بأنه: في حال عدم التزام أي شركة بأي من القواعد، فإنه يتعين على الشركة تحديد القاعدة والمبدأ الذي لم يتم الالتزام به وتضمين ذلك بالتفصيل في تقرير الحوكمة مع بيان الأسباب من وراء عدم التقيد، وذلك كله دون الإخلال بالأحكام والنصوص الملزمة، التي جاءت في القانون وفي هذه اللائحة أو أي قانون أو لائحة أو قواعد أو تعليمات أو قرارات أخرى.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:"أولاً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار وبجعلها غرامة مستمرة شهرياً اعتباراً من 1/10/2021 حتى تمام تصويب المخالفة عما أسند إليها في المخالفة الأولى. ثانياً: بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأخرى المسندة إليها".