العنزي: قانون خاص يفتئت على قواعد عامة
الحصينان: «حبس المدين الموسر الممتنع عن الوفاء» لا يتعارض والاتفاقيات الدولية
قال أستاذ قانون المرافعات والتحكيم في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. مساعد العنزي إن المشرع لم يوفق بهذا التعديل، إذ إن النص في «المرافعات» وغيره على حبس المدين وضبطه وإحضاره تنظمه نصوص عامة هي الشريعة العامة للمنازعات المدنية والتجارية العمالية والإيجارات وغيرها، مؤكداً أنه كان الأولى بالمشرع وضع نص خاص في القانون التجاري لحل مسألة يراها عائقاً أمام العمل التجاري، بدلاً من أن يفتئت قانون خاص على قواعد عامة.وذكر العنزي أن هناك لبساً للأسف لدى الأغلبية بشأن حبس المدين ومنعه من السفر، والتي تعتبر وسائل ضغط وإكراه ناجعة جداً في الواقع العملي، لافتاً إلى أن تلك الوسائل ليست جزءاً من إجراءات التنفيذ الجبري، بل خيار أعطاه المشرع للدائن ليتجنب الدخول في معمعة إجراءات التنفيذ الجبري الطويلة.
وأوضح أن هناك عدداً من الحلول كان ينبغي للمشرع التجاري طرقها دون الإخلال بقواعد تنظمها قوانين عامة، ومنها النص في القانون التجاري على استثناء التجار من قواعد الحبس والمنع من السفر في «المرافعات»، وكذلك إجازة الحجز التحفظي على عقاراتهم، أو السماح بترتيب الرهن القضائي لهم في قواعد خاصة بالقانون التجاري.من جانبه، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق د. علي الحصينان أنه لا يوجد أي تعارض بين أحكام «المرافعات» المنظمة لحبس المدين الممتنع عن الوفاء بالحقوق رغم ثبوت قدرته على ذلك (المدين الموسر)، والتي تم إلغاؤها أخيراً، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح قانوناً محلياً وفقاً للقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦.وأضاف الحصينان، لـ «الجريدة»، أنه كان يتعين على المشرع عند إصداره لقانون الإفلاس عدم الإقدام على إلغاء تلك الأحكام دون إيجاد بدائل تحمي الحقوق، وتعمل على خلق توازن بين الدائن والمدين.