أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن المشرع كلفها إدارة أموال وأصول المفلسين، بهدف تسييل تلك الأموال والأصول وبيعها لمصلحة التفليسة وجماعة الدائنين في الوقت الذي تراه مناسباً لإتمام عملية البيع، وذلك خلال الرد الذي أرسله وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة رداً على النائب عبدالله المضف الذي أرفق فيه مذكرة الهيئة."الاستثمار" اعتبرت السؤال في أغلب بنوده مبهماً وغير مقيد بجدول زمني محدد مما يجعل من الصعوبة الإجابة عنه.
وأضافت: والثابت من استقراء السؤال المطروح أنه لم يتناول في كافة محاوره التي انطوى عليها أمراً محدداً يريد العضو السائل الاستفسار عنه والوقوف على حقيقته حيث صيغت كل محاور السؤال بصياغة عامة مبهمة غير مقيدة بمدى زمني محدد، كما لم يقيد السائل محاور سؤاله بنطاق قانوني يمكن من خلاله الوقوف على المسألة التي يستفسر عنها من خلال ربطها بالقانون الذي ينظمها بنصوصه ومواده، كما لم يحدد السائل الأساس الذي انبنت عليه ملكية الدولة للأصول (أراضي فضاء وعقارات مبنية) التي قصد من سؤاله الوقوف على الظروف المحيطة بها، وكل ذلك يجعل من الصعوبة بمكان الإجابة عن السؤال المطروح بعد أن غابت عنه شرائطه ومقوماته وحدوده الدستورية.وتابعت: "فما قد توحي به مقدمة السؤال من كونه مطروحاً بخصوص شراء مديونيات الأفراد والشركات من الدولة، وأن السؤال وفقا لذلك التصور ومن ثم الإجابة عنه، يدوران في نطاق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها، وما هو مقرر للهيئة من اختصاصات بنصوص ذلك القانون، يعارضه ما ورد بالمحور رقم (1) من محاور السؤال (والذي قامت عليه باقي المحاور) من عبارات وألفاظ قد حصرت الأصول التي قصد العضو السائل الاستفسار عنها بكونها تلك التي تدار لمصلحة الدولة أو تعود ملكيتها للدولة مما يخرج السؤال بمحاوره جميعها عن نطاق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه.
إدارة المديونيات
ولفتت إلى أن ما تتولى الهيئة "بصفتها" إدارته تطبيقا لذلك القانون هو فقط الأموال المملوكة للمفلسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، فلا تتولى "بصفتها مديرا للتفليسة" ممثلة في مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة إدارة أية أموال أو أصول عائدة للدولة أو مملوكة لها بالتطبيق لأحكام القانون سالف الذكر، وهو ما يؤكد أن ألفاظ السؤال المطروح وعباراته وردت عامة ومبهمة لا تدلل بصورة واضحة وقاطعة على المقصود من طرحه أو المسألة التي يريد العضو السائل الوقوف على حقيقتها.وأضافت أن القانون رقم 41 لسنة 1993 حدد اختصاصات كل الجهات المعنية بتطبيق أحكامه على نحو تتكامل به جهودها لاستعادة أموال وحقوق الدولة قبل العملاء الخاضعين لأحكام القانون المذكور، ومن بين تلك الجهات ذات الشأن في تطبيق أحكام ذلك القانون الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في مكتب تسوية وإدارة المديونيات المشتراة لحساب الدولة، والتي أسند إليها القانون المذكور ولائحته التنفيذية اختصاصات ومسؤوليات وصفات عدة تمكيناً لها من ممارسة دورها بالعمل على استيفاء الدولة لحقوقها قبل من قضى بشهر إفلاسه من العملاء الذين خضعوا وعوملوا باحكام ذلك القانون، فالهيئة تتولى وبغير أجر مهام مدير التفليسة ومراقبها ومدير اتحاد الدائنين في جميع التفليسات التي تشهر وفقا لأحكام ذلك القانون، فضلا عن صفتها كمراقب للصلح في اي صلح ويتم وفقا لأحكام ذات القانون.مدير لـ«التفليسة»
وأكدت الهيئة أنها بصفتها مديرا لـ"التفليسة" تتولى إدارة أموال المفلسين الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، وفقاً لآليات حددها ذلك القانون، فضلا عن تلك التي تضمنتها أحكام الإفلاس الواردة بقانون التجارة، وبإشراف كامل من محكمة الإفلاس ومن قاضي التفليسة.وبينت أن ما قصده المشرع من تكليف الهيئة العامة للاستثمار "بصفتها" بإدارة أموال وأصول المفلسين المشار إليهم هو الوصول إلى الهدف الأساسي من نظام الإفلاس، ألا وهو تسيیل تلك الأموال والأصول وبيعها لصالح التفليسة وجماعة الدائنين في التوقيت الذي تراه الهيئة مناسباً لإتمام عملية البيع في ضوء معطيات السوق، وذلك بعد تقييم تلك الأصول لدى الجهات المعتمدة في هذا المجال، ومن ثم استئذان محكمة الإفلاس في إتمام عملية بيع كل أصل من أصول التفليسة، وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أو على النحو الذي تراه الهيئة أجدى وأكثر نفعا، ويحقق العائد الأكبر لصالح التفليسة، والغرض من ذلك كله تمكين دائني المفلسين، وفي مقدمتهم الدولة، من استيفاء حقوقهم قبل هؤلاء المفلسين.محاور السؤال
وفي ختام ردها قالت إنه واضح من محاور السؤال المطروح - إن قصد من توجيهه نطاق تطبيق القانون رقم 41 لسنة 1993 - أن الإجابة عنه ستتناول بيانات ومعلومات تتعلق بأموال الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وقيمة أصولهم وقيمة ما تم بيعه منها، وهي جميعها أمور تمس خصوصية هؤلاء، وتتعارض مع الاعتبارات والحماية الدستورية المقررة لخصوصياتهم، وهو الأمر الذي راعاه المشرع بقانون التجارة حين قصر حق الاطلاع على دفتر التفليسة، وما يحويه من بيانات وأعمال على قاضي التفليسة ومراقبها وعلى المفلس، بعد أن يحصل على إذن خاص يخوله ذلك من قاضي التفليسة، فلم يجز القانون لغير هؤلاء الاطلاع على تلك البيانات احتراما لخصوصيات المفلسين وصونا لها من التداول، مستدركا بالقول: "بناء على ما تقدم جميعه... فتلك هي إجابة الهيئة العامة للاستثمار عن السؤال المطروح في حدود ما أمكن استنتاجه من مضمونه والأمر معروض".