أعلن النائب د. عبد الله الطريجي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم 51 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.

ويقضي الاقتراح بوضع المسؤولية على العامل الذي يهرب من كفيله، وأن يتحمل العامل تكاليف السفر وتذكرة المغادرة مع تحمله ومن يأويه غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ البلاغ.

Ad

نص الاقتراح على ما يلي:

• «مادة أولى»: تعدل المادة رقم «51» ليكون نصها كالتالي:

‎«عند هروب العامل المنزلي من مخدومه تقوم وزارة الداخلية بإبعاده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة من العامل المنزلي نفسه، كما يتحمل العامل المنزلي والآوي غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ بلاغ الكفيل عن الهروب لدى الجهات المختصة، ‎وتعويض صاحب العمل عن المبلغ الذي دفعه من الآوي أو من مكتب الاستقدام إذا تقدر التوصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان.

ويذكر بند الهروب بوضوح باللغتين العربية والانجليزية في العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي».

• «مادة ثانية»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل قيما يخصه – تنفيذ هذا القانون

ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:

صدر القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية الذي ينظم عملية استقدام العمالة المنزلية في الكويت، ونظراً لتزايد حالات هروب عمال المنازل وعدم تحمل العامل والآوي مسئولية هروبه فقد جاء هذا التعديل على القانون ليضع المسئولية على العامل نفسه بتحمله تكاليف السفر وتذكرة المغادرة مع تحمله غرامة دينارين لكل منهما عن كل يوم من تاريخ البلاغ لدى السلطات المختصة.

كما يذكر بند الهروب بوضوح باللغتين العربية والانجليزية في العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل المنزلي وذلك ليكون العامل على دراية تامة ويتحمل المسئولية أذا أقدم على ذلك الفعل.