في حكم قضائي بارز بقضايا أسواق المال، قضت دائرة جنح التمييز، برئاسة المستشار محمد الخلف، بإلغاء حكم تغريم إحدى الشركات بمبلغ مالي قدره ألف دينار عن مخالفتها قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بواقع الف دينار عن كل شهر مدة 10 أشهر.

وقررت المحكمة عدم اختصاص دائرة الجنح بنظر القضية المقامة من النيابة العامة ضد الشركة، إذ تختص "الجنايات" بنظر القضية، وذلك بناء على الدفع القانوني المقدم من المحامي عبدالعزيز العارضي من مكتب العصيمي للمحاماة.

Ad

وقالت في حيثيات حكمها: إن المقرر بنص المادة 112 من قانون المرافعات على أنه "ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية، ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال، ويكون حكمها باتاً لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طريق الطعن".

ولفتت المحكمة إلى أن ما ورد بصدر المادة م اختصاص دائرة الجنايات في "الاستئناف" هو في كل ما يصدر من محكمة أسواق المال الجزائية، سواء الجنح أو الجنايات أخذاً بقاعدة "المطلق يؤخذ على إطلاقه"، ولم يقيد النص السالف ويخص الجنح وفق الإجراءات المرعية.

ولما كان ذلك، وكان الثابت ان الحكم الصادر من دائرة جنح مستأنفة بالمحكمة الكلية، إذ كان يجب أن يصدر من دائرة أسواق المال في "الاستئناف"، بحسب ما قررته نص المادة 112 من القانون المشار عاليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الدفع والمتعلق بالنظام العام حالة كونه يتعلق بمسألة الاختصاص، وإذا كان يتعين الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقضى بموضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، وتقضي معه المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه، والحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.

● حسين العبدالله