أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري (48/ت) لسنة 2021، بشأن تعديل نص المادة (40) من القرار الوزاري (166/ت) لسنة 2013، بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.ووفقاً للقرار، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن المادة، السالف ذكرها، ستكون بعد التعديل على النحو التالي، «على مجلس الإدارة فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة 10 أيام عمل متصلة خلال الأسبوع الأول من انتهاء السنة المالية، وعليه أن يعلن عن فتح باب الترشيح لمرة واحدة في جريدتين يوميتين تختارهما الوزارة في مساحة لا تقل عن نصف صفحة، والإعلان في لوحة الإعلانات بمقر الجمعية ومداخل السوق المركزي والأسواق المصغرة، على ألا تقل مساحة الإعلان عن ( 1 متر * 2 متر)، وكذلك الإعلان في صفحات الجمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل يومي طوال فترة فتح باب الترشيح، ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء به».
كما أصدر العتيبي القرار الوزاري (49/ت) لسنة 2021، والقاضي إلغاء الإجراءات كافة التي اتخذتها الجمعيات التعاونية لفتح باب الترشيح لعضوية مجالس الإدارة واعتبارها كأنها لم تكن، وعلى مجالس الإدارة إعادة فتح باب الترشيح لعضوية المجالس وفقاً للنظام الأساسي النموذجي وفي ضوء القرار الوزاري (48 /ت) لسنة 2021.
محليات
وزير الشؤون يعدل آلية الترشح لعضوية مجالس الإدارة التعاونية
02-09-2021