وزارة المالية: تعديل تصنيف الميزانية العامة تنفيذاً لتوصية «النقد الدولي»
أكدت وزارة المالية أن تعديلات أبواب الميزانية العامة للدولة جاءت بناء على ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الصادر بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بمراعاة تحديثها وفق المتطلبات الاقتصادية، موضحة أن التعديلات تأتي في إطار توصية صندوق النقد الدولي باستخدام التصنيفات الدولية لإحصاءات مالية الحكومة.وقال الوزراة، في مذكرة ردها على سؤال برلماني للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، حصلت "الجريدة" على نسخة منها، إن إجراءها تعديلات على تصنيف وتبويب أبواب الميزانية العامة للدولة يرجع إلى تطلعها إلى مواكبة التصنيفات الدولية لإحصاءات مالية الحكومة، بما يتماشى والاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة، مبينة أن السند القانوني في إجراء تلك التعديلات هو ما تضمنته المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الصادر بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، حيث نصت على أن يراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في تلك الميزانيات ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت: "وعما إذا كان هناك دراسة علمية أو توصية من جهات مختصة بإجراء هذا التعديل، فإن التعديلات تأتي في إطار توصية صندوق النقد الدولي باستخدام التصنيفات الدولية لإحصاءات مالية الحكومة، وتوصيته باستخدام تصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة كي تتوافق مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام".
وبينت الوزارة أنها تقوم بشكل دوري بزيارات ميدانية لوزارات المالية في دول الخليج العربي للوقوف على آخر التطبيقات وأشكال ميزانيات تلك الدول، وانصب جل اهتمامها في الفترة المنقضية على تطبيق التصنيفات الدولية لإحصاءات مالية الحكومة.وبشأن اختلاف شكل ميزانيات الجهات المستقلة عن نظيرتها في الجهات الملحقة، قالت إن ذلك يرجع لاختلاف شكل ميزانيات الجهات المستقلة عن نظيرتها في الجهات الملحقة، فـ "المستقلة" لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتماشى مع المبادئ التي نص عليها الدستور لتوفير قدر من الاستقلال المالي على النحو الذي يمكنها من القيام بالأعمال المنوطة بها.وأوضحت ان ميزانيات الجهات المستقلة تختلف من ناحية وضعها القانوني وطبيعة نشاطها عن الجهات ذات الميزانيات الملحقة كون أغلبية الجهات المستقلة تباشر نشاطا اقتصاديا تغلب عليه الاعتبارات التجارية، لافتة إلى أن السند القانوني في ذلك ما نصت عليه المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 الصادر بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بأن "يحدد وزير المالية شكل ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وكذلك شكل ميزانيات الجهات التي تمارس نشاطا متميزا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم وطبيعة نشاطها، ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية".