تعديلات لائحة حماية المستهلك تدخل حيز التنفيذ غداً
ربط سعر السلع في المواقع والتطبيقات بالأسعار العالمية
يدخل القرار الوزاري الخاص بالتعديلات على بعض بنود اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك حيز التنفيذ غدا للعمل به وفق تعديلاته الجديدة.وشمل القرار رقم 174 لسنة 2021، الصادر عن وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك عددا من التعديلات، حيث إن المادة الأولى ألزمت بضرورة تقديم صورة من نموذج كل الإعلان.أما المادة الثانية فتعدل البند رقم 3 من المادة 32 لتلزم بوضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض، موضحاً عليها السعر قبل وأثناء العرض والمطابق للبيان المعتمد من الوزارة، وفقاً للآلية التي تحددها الإدارة المختصة.
ونص القرار، في مادته الثالثة أيضاً، على إضافة البند رقم 8 للفقرة أ من المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقرار نفسه، لتصبح أي مستندات أخرى تطلبها الإدارة المختصة بياناً للسلع المشمولة بالعرض ونسبة التخفيض.أما المادة الرابعة فتضمن أن نص المادة 32 مكرراً من اللائحة التنفيذية والمستحدثة بالقرار الوزاري رقم 361 لسنة 2015 ليكون على النحو التالي: باستثناء من أحكام المواد 31، 32، 33، 34 من هذه اللائحة، يجوز للمحال والشركات والمؤسسات التجارية التي تمارس التجارة في الكويت، من خلال المتاجر ونقاط البيع، أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، للعروض الموسمية والطارئة، كما يجوز لها الترخيص لربط سعر سلعها في المواقع والتطبيقات الإلكترونية بأسعار المواقع والتطبيقات الأجنبية والعالمية، وذلك بناء على طلب يقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو مَن يفوّضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد. ونص القرار في المادة الخامسة على إضافة المادة رقم 32 مكرر إلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على أن يكون نصها: "يجب على المحال والشركات والمؤسسات التجارية التي تقدّم عروض الاسترداد النقدي، الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة، بناء على طلب يقدّم إلى وزارة التجارة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة أو من يفوضه، وتكون مدة الترخيص في هذه الحالة 6 أشهر قابلة للتمديد.وفي المادة السادسة أضاف مادة رقم 32 مكرراً (ب) إلى اللائحة حول رسوم الترخيص للعروض الموسمية الطارئة، حيث تقرر أن تكون 250 دينارا لكل محل أو معرض أو موقع إلكتروني، و50 دينارا عن كل نقطة بيع تابعة للمرخص له، و25 دينارا عن كل نقطة من نقاط البيع لدى الغير، أما ربط السعر المحلي بأسعار المواقع والتطبيقات الإلكترونية الأجنبية والعالمية فبلغ 250 دينارا، و250 دينارا لكل شهر عن عروض الاسترداد النقدي، على أن يصدر الترخيص بالنموذج المعتمد من الوزارة، مبيناً به أي اشتراطات وضوابط خاصة متعلقة بنوع الترخيص المطلوب.أما المادة السابعة فتضاف المادة رقم 34 مكرراً إلى اللائحة بشأن حماية المستهلك والصادرة بالقرار الوزاري 27 لسنة 2015 نصها استثناء من أحكام البند رقم 1 من المادة 59 من هذه اللائحة، يجوز منح العميل خصما شخصيا أو كوبون خصم أو رمزا إلكترونيا ترويجيا للخصم، شريطة وجود سياسة خطية معلنة للعملاء المميزين وعدم التمييز بينهم.