بعد مطالبات متكررة من رئيس غرفة التجارة محمد جاسم الصقر بضرورة إلغاء قرار منع أذونات الستين عاماً للعمالة الوافدة دون الجامعية، ومخاطباته المتعددة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، فضلاً عن الجهود الحثيثة المكثفة التي قام بها بوازع حرصه على مصلحة الكويت بلد الإنسانية، وسمعتها ورغبته في الحفاظ على وجهها الحضاري والإنساني، وتتويجه مساعيه النبيلة برفع القضية إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حيث تفهم سموه كل أبعادها، جاء الحل، بتأكيد إدارة الفتوى والتشريع، أمس أن قرار الهيئة العامة للقوى العاملة، الخاص بمنع الأذونات، غير سليم من الناحية القانونية، مما يستلزم إلغاءه.وكشف رئيس «الفتوى» المستشار صلاح المسعد، في تصريح لـ «الجريدة» أمس، أن مذكرة «الفتوى» في ردها على طلب وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان الرأي القانوني ببيان صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرارات المنظمة لاختصاصات «القوى العاملة»، أكدت أن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها (الوزير) هو السلطة المختصة بذلك لا مديرها العام، وعليه يكون القرار المشار إليه موصوماً بعيب عدم الاختصاص.
وبين أن مدير الهيئة أصدر القرار رقم 520 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار 552 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل دون أن يصدر من صاحب الاختصاص، وهو رئيس الهيئة (وزير التجارة) مما يكون قد صدر من غير مختص، موضحاً أن المدير أضاف إلى القرار الأول مادة برقم (29) مكرر بينما الأخير تم إلغاؤه بحكم المادة (2) من القرار رقم 27/2021، وهو ما يعني أنه لا وجود قانونياً للقرارين الأولين.وذكر أن قانون إنشاء الهيئة خولها إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل وتقدير الاحتياج العمالي وكيفية انتقال العمالة من صاحب عمل لآخر، ونص على أن «يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية المدير العام نائباً له...، على أن يصدر الوزير اللائحة الداخلية للمجلس، متضمنة تنظيم أعماله وكيفية إصدار قراراته واعتمادها من قبل الوزير، ويتولى هذا المجلس رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها وإصدار القرارات اللازمة لذلك». ولفت المسعد إلى أن المشرع أناط بالمدير العام للهيئة مهام تنفيذية كتمثيل الهيئة أمام الغير ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد ميزانيتها التي يقرها مجلس الإدارة، في حين جعل من اختصاص ذلك المجلس برسم السياسة العامة وإصدار القرارات اللازمة لذلك ووضع اللوائح المالية والإدارية والفنية اختصاصاً يتسع مفهومه ليشمل إصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، وهو ما لا يندرج في مفهوم الأعمال التنفيذية التي يباشرها المدير، وهو ما يغدو معه القول بأن السلطة المختصة بإصدار تلك اللوائح هي مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام. وذكر أنه استقراراً للمعاملات والمراكز القانونية وتعلق حق الغير بالآثار المترتبة على قرارات المدير العام للهيئة، لا يكون أمام مجلس الإدارة، تصحيحاً للأوضاع، إلا اعتماد صحة تلك القرارات بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة بحسبان أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، أو إجازتها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها وفقاً لاختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو الذي يراه محققاً للمصلحة العامة والعمل بها من تاريخ الإصدار.وكان الوزير السلمان طلب من «الفتوى» رأيها القانوني بشأن تحديد صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القرارات المنظمة لعمل «القوى العاملة»، بعد قرارها المثير للخلاف القانوني، والذي يمس موضوعه قطاعاً كبيراً من أصحاب الأعمال والعمال بالكويت، مؤكداً ضرورة حسم ذلك الخلاف.
sms
بعد أشواط من المكابرة والعناد والإصرار على تعطيل مصالح الوافدين ذوي الستين عاماً، وحرمان البلاد من خبراتهم، تبين أن خطوة عدم تجديد الأذونات التي اتخذتها هيئة «القوى العاملة» ارتكزت على قانون ملغى... نعم ملغى!والسؤال: ماذا بين الهيئة وبين هؤلاء حتى تتعمد إيذاءهم بكل هذا التهجم والتعمد وبتلك الدرجة من التمادي؟! أم ماذا بينها وبين الكويت حتى تسيء إلى سمعتها وتحرمها خبرات هي في حاجة إليها؟!