«الشؤون» تخاطب «المالية» لتحديد القيمة الاستثمارية لـ «عقود النسبة» بـ«التعاونيات»
مشعان العتيبي يعدل المادتين 39 و46 من لائحة تنظيم العمل التعاوني
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، خاطبت أخيراً وزارة المالية بشأن عقود النسبة لبعض الأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، والتي ليس لها قيمة استثمارية ثابتة، بل يتم احتسابها عبر تحديد نسبة مئوية من إجمالي المبيعات تلك الأنشطة.ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن هذه العقود قديمة جداً، وأبرمت قبل صدور اللوائح والقرارات المنظمة للاستثمار بالأفرع التعاونية، وتحسب بالاتفاق ما بين الجمعية والمستثمر وفق نسبة من الأرباح الشهرية تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المئة، موضحة أن هناك صعوبة في تحديد القيمة الإيجارية المستحقة مقابل استغلال مواقع هذه الأنشطة، ترتب على ذلك تسجيل ملاحظات من قبل الجهات الرقابية في الدولة خصوصاً ديوان المحاسبة. ولفتت إلى أنه من منطلق حرص الوزارة على تلافي هذه الملاحظات، وعدم تكرارها مستقبلاً، تنفيذاً لتوجيهات جهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء خاطبت وزارة المالية لموافاتها بالرأي السديد حول عقود الاستثمار ذات النسبة، وأي ملاحظات لديها بهذا الشأن لمعالجتها، من ثم تعميم هذا الرأي على الجمعيات التعاونية، ليتسنى لها توفيق أوضاعها لتفادي أي ملاحظات لاحقة.
تعديلات «العمل التعاوني»
وفي موضوع آخر، أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، القرار الوزاري رقم (54/ت) لسنة 2021، بشأن تعديل المادتين (39 و46) من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.وقضى القرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بأن يستبدل نص المادة (39) لتكون كالآتي، مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز في العقود الجديدة على النحو التالي: إذا كان مبلغ الدعم المقدم قيمته تتراوح من 1000 دينار حتى 15 ألفا تكون مدة العقد سنة ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، وفق بنود عقد الاستثمار، وإذا كان مبلغ الدعم المقدم تتراوح قيمته من 15001 دينار حتى 50000 الفا تكون مدة العقد ثلاث سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، أما إذا كان مبلغ الدعم المقدم تتجاوز قيمته 50000 الفا تكون مدة العقد 5 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد، ويجوز للجمعية مطالبة المستثمر بدفع مبلغ دعم عند كل تجديد.أما بشأن المادة (46) فعدلت كالتالي: يحظر على المستثمر التنازل عن الفرع للغير، وعلى الجمعية اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ العقد وسحب الفرع من المستثمر إذا ما ثبت تنازله عنه، ويستثنى من ذلك، وفاة المستثمر، حيث يجوز للورثة الاتفاق فيما بينهم على تحويل عقد الاستثمار إلى أحدهم، شريطة أن يكون لديه ترخیص تجاري لمزاولة النشاط، تحويل النشاط المستثمر من مؤسسة فردية إلى شركة يكون أحد شركاؤها المستثمر في النشاط المراد تحويله، على أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة لا تقل عن 51 في المئة للمستثمر، وأن يكون نشاط الشركة متوافقا وعقد الاستثمار.