في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز المدنية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أحقية جميع أصحاب المهن والحرف العاملين في القطاع الخاص بالحصول على مكافأة دعم العمالة الوطنية حتى ولو كان الموظف شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، عن رفضها طلب جهاز دعم العمالة الوطنية، إن المشرع استهدف بقانون دعم العمالة خضوع جميع العاملين الكويتيين، سواء من أصحاب المهن أو الحرف ممن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية.
وأضافت: بعد الزام هيئة القوى العاملة المشرفة على دعم العمالة الوطنية بأحقية المواطنين في الحصول على علاوة دعم العمالة بأن ما تقرره القاعدة بأن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، ذلك أن المطعون ضده الأول ليس من الفئات المستحقة لدعم العمالة الوطنية الواردة حصرياً بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية، إذ إنه شريك بشركة مطعم «همبرجه» وهي شركة ذات مسؤولية - محدودة، وليس عاملاً فيها حتى يستحق دعم العمالة، فضلاً عن أن الأوراق خلت مما يفيد بأن رأسمال الشركة يزيد على نصف مليون دينار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بأداء المبلغ المخصص للمطعون ضده كدعم العمالة الوطنية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وذكرت «التمييز» أن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية قد تضمن النص في المادة 3 منه على أن تؤدي الحكومة الوطنية لأصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس (مجلس الخدمة المدنية) القرارات المنظمة لذلك، وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على أن تكون علاوة الأولاد خمسين ديناراً عن كل ولد».
المساواة في الحقوق والواجبات
وأضافت: جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه «لما كان الدستور كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي، ومن أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، فإن الأمر يقتضي إعادة هيكلة القوى العاملة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية، وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في عملية التنمية الإدارية وفي استيعاب القوى العاملة الوطنية، لذلك أعد الاقتراح بقانون في شأن دعم العمالة وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين مرتبات ومزايا العمل في الجهات المختلفة....»، مما مؤداه أن المشرع وإن استهدف بهذا القانون خضوع جميع العاملين الكويتيين سواء من أصحاب المهن أو الحرف ولمن يعملون في جميع الجهات التي تنطبق عليها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد تشجيعاً للعمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية ولتقريب الفوارق بين المرتبات والمزايا للعاملين في الجهات المختلفة، مما يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتفعيل دور الجهات غير الحكومية كشريك في التنمية الإدارية، أنه أناط بمجلس الوزراء إصدار القرارات المنظمة لذلك.وتابعت: وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 391/2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، ونصت المادة رقم (1) منه على أن تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية (أ) العاملون لدى الجهات غير الحكومية التالية :(1) ... (2) .... (3) .... (4) .... (5) الشركات المساهمة الكويتية وذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار (6) ..... (7)..... (ب) أصحاب المهن الذين يعملون لحسابهم أو لدى جهة غير الواردة في البند (أ) الحاصلون على مؤهلات جامعية أو مؤهل تخصص معتمد من الجهة الحكومية المختصة لمباشرة مهنهم الحصول على ترخيص او تصريح من السلطة المختصة (ج) أ.... د.....).شروط الاستحقاق
وزادت: لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول ممن حصلوا على إذن عمل بمهنة مشرف إداري، وحاصل على مؤهل جامعي، وقد عمل لدى شركة «همبرجه» كشركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأسمالها حوالي 20000 دينار حسبما ثبت من العقد الخاص بها المرفق بالأوراق، كما انه مقيد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فمن ثم تتحقق لديه شروط استحقاق دعم العمالة التي نص على تحديد الفئات المستحقة لها قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة (....) وفقاً للتفويض الذي انتظمه القانون رقم 19 لسنة 2000 ذلك أنه ممن عينتهم الفقرة (ب) من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف البيان باعتبار انه من الحاصلين على مؤهل جامعي ويعمل بمهنة لدى إحدى الشركات غير التي جرى بها الفقرة (أ) لعمله بشركة ذات مسؤولية محدودة يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المطعون ضده الأول لدعم العمالة وفقاً للقانون، فيكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما تردى فيه من تقريرات قانونية خاطئة بإسناده سبب استحقاق المطعون ضده الأول لدعم العمالة طبقاً للفقرة أ من قرار رئيس مجلس الوزراء حال أنها لا تنطبق عليه، فلهذه المحكمة أن تصحح ما وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تميزه، ويضحى ما يثيره الطاعن بوجه النعي غير مقبول.الرسوم
وقالت المحكمة: وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال إذ ألزمه مصروفات الاستئناف المرفوعة منه حال ان القانون رقم 7 لسنة 1961 بشأن إعفاء الجهات الحكومية من مصروفات الدعاوى والطعون التي ترفع منها، أعفاها من تلك المصروفات الأمر الذي يعيبه ويستوجب تمييزه.وأضافت: «وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك ان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 بشأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أنه تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت بالنيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات والنص في المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية على ألا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية».