هيئة أسواق المال تدعو لتجنب الأفعال المؤثمة قانوناً

أهابت بالجميع التقيد بمواد قانون تقنية المعلومات

نشر في 03-11-2021
آخر تحديث 03-11-2021 | 00:04
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أهابت هيئة أسواق المال بالجميع الالتزام بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنأي بأنفسهم من الوقوع في الأفعال المؤثمة قانونا، وخاصة عدم مخالفة ما تضمنته المادة 127 من القانون التي تؤكد ضرورة تمكين الهيئة من القيام بدورها الرقابي المقرر قانونا، وعدم إعاقته بأي صورة كانت، وما جاء في أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما الفقرة 4 من المادة 3 التي اعتبرت استعمال الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وسيلة لحمل أي شخص طبيعي أو اعتباري على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وقال بيان للهيئة إنها تسعى إلى تحقيق الأهداف التي رسمها القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويأتي في طليعتها تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وضمان التزام المخاطبين بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بأنشطة الأوراق المالية، وتوفير الحماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية وحماية حقوق الأقلية، ولتحقيق ذلك تصدر الهيئة القرارات ذات الصلة، وتتخذ العديد من الإجراءات الرقابية والتدابير الاحترازية الملائمة في إطار المصلحة العامة.

واضاف البيان أن آية ذلك قيام الهيئة باتخاذ قرارات وقتية بصورة وقف الشخص المرخص له من مزاولة أنشطة الأوراق المالية، أو وقف التعامل بأسهم شركة مدرجة في البورصة ولحين استيفاء المتطلبات الرقابية أو تصويب الوضع المخالف وانتهاء الهيئة من خلال كل الإدارات المعنية من الفحص الدقيق للتأكد والتيقن من سلامة إجراءات الشركة التصحيحية واستيفاء المتطلبات الرقابية على الوجه المطلوب.

كما أن الهيئة في ذات الوقت مكنت كل ذي صفة ومصلحة من التواصل معها باستخدام النماذج المبينة على موقع الهيئة الإلكتروني وتقديم المراسلات المباشرة من خلال السجل العام خلال ساعات الدوام الرسمي.

الهيئة تصدر ملحقاً بجدول الرسوم يواكب خدماتها

أصدرت هيئة أسواق المال جدول رسومها الشامل على شكل ملحق "رقم 4"، تمت إضافته إلى الكتاب الثاني "هيئة أسواق المال" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، مع تعديل البند رقم 1 من المادة (8 - 10) من ذات الكتاب، وإلغاء القرار رقم 9 لسنة 2016 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 11/02/2016 وكل تعديلاته.

وتود "هيئة الأسواق" التأكيد على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها، والمراجعة بشكل دوري على ما يقابلها من رسوم، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي ذلك انطلاقا من سعي الهيئة المتواصل لإنفاذ القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وفي سبيل تحقيق الهيئة أهدافها، وما منحها القانون من سلطة فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين في نشاط الأوراق المالية وأطراف السوق المعنية، وحيث تعمل الهيئة وبشكل دؤوب على تطوير خدماتها وميكنتها للوصول إلى التحول الرقمي مسترشدين بأفضل الممارسات العالمية وبالقدر الذي يوازي ما ينتظرها من أهداف استراتيجية ومهام توجه إليها نفقاتها، وقد كانت رغبة المشرع واضحة عند إقراره للقانون في إعطاء الهيئة استقلالا حقيقيا وفعالا بعنصريه المتمثلين في الاستقلال الإداري والمالي، وبما يوازي مهامها وأهداف إنشائها.

back to top