تقدم النائب أحمد الحمد باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تضمن 32 مادة، وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «نظمت شؤون الصناعة بالقانون رقم 56 لسنة 1996، وقد مضى على صدوره ما يقارب عشرين عاما، حدثت خلالها الكثير من المتغيرات التي شهدتها الساحة المحلية، وتأثرت خلالها بالأحداث الاقتصادية والتطور العلمي في مجال الصناعة بأنواعها وفروعها، حيث أصبحت الضرورة ملحة لإعادة النظر بالقانون المشار إليه في ظل تطورات العصر على الصعيدين المحلي والعالمي».
العصر الحالي
وأضافت المذكرة: «لأن الصناعة تعد في العصر الحالي من أهم مصادر الدخل القومي، وعصب الحياة الاقتصادية في الدولة، وترتبط ارتباطا وثيقا وفعالا بكل صور الأنشطة المختلفة، خاصة صناعة النفط ومشتقاته البترولية كصناعة استراتيجية وتحويلية، ومن أجل ذلك يحتل قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المقترح مركزا متقدما بين قوانين الدولة من حيث حيويته وضرورته وأهميته».وتابعت: «اشتمل الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أربعة أبواب، خصص الأول منها لشؤون الهيئة، والثاني لإدارة الهيئة، وتضمن الثالث الجزاءات والغرامات، واشتمل الرابع على الأحكام التنظيمية، وفي معرض بيان أهداف الهيئة نصت المادة 2 على أن الهيئة معنية بإنشاء مناطق صناعية جديدة ومتخصصة حسب نوع النشاط الصناعي خارج المناطق السكنية، وتختص بتنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه، ويدخل في ذلك تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلك الصناعات والحرف وتنويع مصادر الدخل القومي، ودعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع الاستراتيجية اللازمة للأمن القومي والغذائي، وتعميق الوعي الصناعي لدى المواطنين، وإعداد ونشر الدراسات، والتنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقبلا في نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية عامة، وتوثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات».وقد بينت المادتان 3، 4 اختصاصات الهيئة، فنصت المادة 3، على أن تختص العامة للتنمية الصناعية بكل ما يتعلق بتنمية النشاط الصناعي وتطويره، وعلى وجه الخصوص وضع خطة للتنمية الصناعية، في إطار خطة التنمية العامة للدولة، واقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية في إطار المخطط الهيكلي العام، وتخطيط وتجهيز البنية الأساسية للمناطق المذكورة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتصميم وتنفيذ مشاريع الخدمات الصناعية المكملة للصناعة وتشغيلها وإدارتها بالتعاون مع الجهات المختصة، مع مراجعة واعتماد المخططات والتصاميم الخاصة بالمنشآت الصناعية والحرفية والمرافق التابعة لها، وتخصيص مواقع القسائم الصناعية والحرفية والمرافق التابعة لها، وإبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع بالقسائم المذكورة، وتحصيل رسوم وأجور الخدمات التي تقدّمها الهيئة، وإنشاء وإدارة مناطق صناعية جديدة، واستصدار تراخيص البناء للمنشآت في المناطق الصناعية والحرفية من الجهات المختصة، واتخاذ الاحتياطات الكافية لسلامة المرافق العامة والممتلكات ومراقبة السلامة الصناعية، ومباشرة إجراءات الرقابة والتفتيش الصناعي على المنشآت في المناطق المذكورة، مع المحافظة على نظافة الطرق والميادين والأرصفة من مخلفات المصانع والمحال العامة في المناطق المشار إليها، والتنسيق مع الجهات الأمنية في المناطق المنوطة بها بما يكفل المحافظة على الأرواح والممتلكات وعناصر الإنتاج.غرامات وضمان بنكي
وأوضحت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون، في المادة 16، أن عقوبة من أقام مشروعاً صناعياً دون الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية هي غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار، مع وجوب قيام المدير العام للهيئة بإيقاف نشاط المشروع وإغلاقه إداريا.الأوراق الثبوتية
وبيّنت المادة 17 أنه تسري غرامة مالية لا تزيد على 30 ألف دينار على كل مسؤول عن منشأة أو حرفة صناعية يرتكب غشا في نوع الإنتاج، أو ينتج سلعا مخالفة للمواصفات والمقاييس الكويتية أو الخليجية أو العالمية المقررة للإنتاج على حسب الأحوال، إلا إذا كانت تلك السلع للتصدير الخارجي، على أن يقدم صاحب المنشأة ما يثبت ذلك من خلال الأوراق الثبوتية. وأشارت المادة 23 إلى التزام المخصص له إيداع كفالة بنكية سارية المفعول مقدارها 5 بالمئة من القيمة الإجمالية للمشروع، بحد أدنى 50 ألف دينار، وبحد أقصى 200 ألف، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ التخصيص، وإلا اعتبر التخصيص ملغى، على أن يتم الإفراج عنها فور صدور قرار الترخيص الدائم.