لا يزال مسلسل الخلاف على عمولة الوسيط العقاري مستمرا، منذ صدور القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020، بشأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، حيث علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تلقت العديد من الشكاوى فيما يخص العمولة.

وتنص المادة 15 من القرار على أن يحدد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع بمقابل 1 في المئة من قيمة العقد، تدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد، ويجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.

Ad

وتشير المصادر إلى أن مكاتب الوساطة العقارية تواجه العديد من المشاكل، حيث أحدثت تلك الصيغة خلافات واسعة بين الأطراف المشاركة في عملية بيع أو تأجير العقارات، حيث إن العرف السائد في هذه الحالة بأن الطرف المشتري أو المستأجر هو من يتحمل تلك العمولة.

وأضافت أن هناك تعنتا من المؤجرين والبائعين للعقارات، في دفع نصف العمولة، ويطالبون بالاستمرار في الأعراف المنظمة لذلك، مما سبب الكثير من المشاكل، إضافة إلى أن العديد من المستأجرين والراغبين في الشراء ليس لديهم علم بالقرار، وبعد إتمام العملية يطالبون بنصف العمولة.

وكان الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار طلب تعديل صيغة عمولة الوسيط العقاري لتكون أكثر وضوحا، لما أحدثته من خلافات عديدة بين الأطراف المشاركة في العملية.

واحتوى القرار على العديد من المكتسبات، ونظم الكثير من الأمور، إلا أن هناك بعض الملاحظات طالبت العديد من الجهات حلها للخروج بأفضل صيغة ممكنة، ومن بينها صيغة عمولة الوسيط.

● سند الشمري