تعقد لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية اجتماعا اليوم، تناقش فيه مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن المنظمات النقابية.

ويهدف مشروع القانون الذي تمت إحالته إلى المجلس في 8 فبراير 2018، إلى تنظيم شامل للحركة النقابية في الكويت ودعم الحركة النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، وسيحلّ هذا المقترح محل الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل الذي نظّم ذلك تحت عنوان منظمات العمال وأصحاب الأعمال والحق النقابي (التي وردت في المواد 98 إلى 110 من قانون العمل).

Ad

وقال المكتب الفني إنه قام بدراسة مشروع القانون، ويوجد العديد من الملاحظات عليه، وتم عقد اجتماع مع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة بتاريخ 20/ 1/ 2021م، وتم الاتفاق على أن يتم إرسال استفسارات اللجنة عن المشروع.

وتمت مراسلة كل من الاتحاد العام للعمال، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، ووزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 11/ 4/ 2021، و9/ 5/ 2021، ولم يصل الرد حتى تاريخه.

وقالت المذكرة الإيضاحية المشروع القانون:

صدر أول قانون لتنظيم العمل في القطاع الأهلي في دولة الكويت عام 1959، ثم عدل بموجب المرسوم الأميري رقم 43 لسنة 1960، وبالقانون رقم 1 لسنة 1961، وتضمنت أحكام هذا القانون بيانا بالحقوق المقررة للعمال وحمايتها وطرق الدفاع عنها، ومنها الحرية النقابية وحق تكوين النقابات العمالية واتحادات اصحاب الأعمال.

وأضافت: بتاريخ 11/ 6/ 1961 صادقت الكويت على الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 في شأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، ثم ظهرت جليا الحركة النقابية في الكويت؛ بدءا من تاريخ صدور دستور الكويت في 18/ 11/ 1962، وكانت لها الريادة والسبق على جميع دول منطقة الخليج العربي، فيما يتعلق بالحرية النقابية وحق تكوين النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.

وبموجب هذا الدستور، خطت الكويت أولى الخطوات الجادة في بناء الحياة النقابية بها، حيث نصت المادة 43 منه على حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة، وفقا للشروط المقررة قانونا.

وتابعت: وهو ما ساعد على انطلاق ركب الحركة النقابية بالكويت، وتجلى اهتمام دولة الكويت بالحركة النقابية مع صدور القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، حيث تناولت المواد من 69 إلى 87 التنظيم القانوني للنقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وحق العمال في إشهار منظمات نقابية واتحادات ترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم المشروعة.

وبناء على ذلك، شكّلت آنذاك لجان لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بأهمية العمل النقابي في العديد من الوزارات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، وزارات الصحة والبلدية والإطفاء والكهرباء والمياه، وفي غضون شهر سبتمبر 1964 قدمت بعض الطلبات بغية إشهار العديد من النقابات في ضوء القانون رقم 38/ 1964، ويعد تاريخ 21/ 10/ 1964 هو العلامة البارزة في تاريخ الحياة النقابية على أرض الواقع، بإشهار أول نقابة في الكويت، هي نقابة البلدية والإطفاء.

ثم بتاريخ 24/ 10/ 1964 تم إشهار نقابة الصحة، وبعد إشهار 5 نقابات، وبتاريخ 1/ 4/ 1965 تم إشهار اتحاد نقابات القطاع الحكومي، وعلى ذات الدرب سار أصحاب الأعمال إلى حين تم إشهار اتحاد البترول بتاريخ 17/ 5/ 1965، وبتاريخ 2/ 5/ 1968 تم إشهار الاتحاد العام لعمال الكويت.

ومع تطور الحركة النقابية في الكويت، تم تكوين وإشهار العديد من النقابات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال، وساعد على ذلك ما تضمنه القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل بالقطاع الأهلي من أحكام منحت الحق في تكوين وإشهار المنظمات النقابية دون قيد أو شرط، مادام هذا الحق قد جاء متفقا وصحيح أحكام القانون.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه مع ترامي الحركة النقابية والحرية النقابية وحق التنظيم النقابي في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الدولي والداخلي بدولة الكويت، قدّمت الكويت كل السبل ووضعت من الإمكانات ما يكفل نمو وازدهار الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الكويت، وبناء على ذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، وقد أحسن المشرّع صنعا، إذ تضمن الفصل الأول من الباب الخامس منه المواد من 98 إلى 110 الإطار القانوني والنصوص القانونية في شأن منظمات العمال وأصحاب الأعمال وحق التنظيم النقابي، بما يتناسب والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يساعد على تطور الحركة النقابية بالكويت، وبما يتفق مع أحكام دستور الكويت والاتفاقيات التي صدقت عليها في هذا الشأن.

محيي عامر