أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون لتسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة.

ويقضي الاقتراح بوجوب تزويد كل قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل للصوت والصورة لجميع الجلسات، وكذا تزويد كل غرف التحقيق بأجهزة مماثلة، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما ينص عليه القانون.

Ad

نص الاقتراح على ما يلي:

- «المادة الأولى»:

يتم تزويد قاعات المحاكم بكاميرات لتسجيل كل وقائع الجلسات بالصوت والصورة وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما يقضي بذلك القانون، وتُحفظ وسائط التسجيلات بعد كل جلسة وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- «المادة الثانية»: تزود جميع الغرف المخصصة للتحقيق بكاميرات للتسجيل بالصوت والصورة، وتحفظ وسائط التسجيلات في ملف التحقيق مختومة من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات حسب الحالة.

- «المادة الثالثة»: عند فتح أي تحقيق يُعلن المحقق بالصوت والصورة عن بدء التسجيل وعن الوقت والتاريخ، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحضر وفق ما يقضي بذلك القانون.

- «المادة الرابعة»: تُعرض التسجيلات بقرار من المحكمة التي تنظر الدعوى أو إدارة التفتيش القضائي أو بإذن من النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات - حسب الحالة - وذلك عند تقديم أي شكوى أو منازعة في المحاضر، ويعتد للفصل في الأمر بما جاء في التسجيلات عند وجود اختلاف مع المحضر المكتوب.

- «المادة الخامسة»: من دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها القانون رقم «16» لسنة 1960 المشار إليه، تسري على كل من يقوم بتسريب أو استعمال أو استغلال تسجيلات المحاكم أو التحقيقات بأي وسيلة كانت، بهدف التجريح أو الإساءة إلى الأشخاص أو المس بحياتهم الخاصة، العقوبات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها ذات الصلة.

- «المادة السادسة»: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

- «المادة السابعة»: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويسري العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.