أعلن النواب ثامر السويط وحمدان العازمي وخالد العتيبي ود. عبدالعزيز الصقعبي ومبارك الحجرف عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن إنشاء منطقة «دواكم» للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها.

Ad

نص الاقتراح بقانون على ما يلي:

• المادة الأولى:

تنشأ خلال أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القانون منطقة صناعية بمسمى «دواكم» تخصص للصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية ومخازنها، وتتولى الهيئة العامة للصناعة تخطيط وتجهيز بنيتها الأساسية وذلك بالتعاون بين الجهات العامة وشركات القطاع الخاص.

• المادة الثانية:

تتولى الهيئة العامة للصناعة إدارة وتشغيل وتطوير وصيانة المنطقة المشار إليها في المادة السابقة وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وفقاً لأحكام القانون رقم «116» لسنة 2014 المشار إليه.

• المادة الثالثة:

تهيئ الهيئة العامة للصناعة المساحات الكافية والمواقع الملائمة لبناء المصانع والمخازن، كما تهيئ القسائم التي يتم عرضها للمزايدة على الشركات المختصة في صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والاتجار فيها.

• المادة الرابعة:

تُخصص نسبة لا تقل عن «5%» من مجموع المنشآت المشار إليها في المادة السابقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستثمار بالمنطقة.

• المادة الخامسة:

تؤسس خلال مدة لا تتجاوز سنة ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون شركة مساهمة كويتية بغرض صناعة الأدوية والتجهيزات الطبية والصناعات المكملة لها وتخزينها، ويتم توطين مصانعها في المنطقة المنشأة وفق أحكام هذا القانون.

• المادة السادسة:

توزع أسهم الشركة المنصوص عليها في المادة السابقة كالآتي:

أ- الجهات الحكومية والجهات العامة بما لا يقل عن «6%» ولا يزيد على «24%».

ب- الاكتتاب العام للكويتيين بنسبة «50%»، وتُخصص لكل منهم بعدد ما اكتُتب به، فإن تجاوز عدد الأسهم المُكتَتب بها عدد الأسهم المطروحة خُصصت جميع الأسهم بالتساوي بين جميع المُكتتبين، أما إذا لم يُغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيُطرح للبيع ما لم يُكتتب به من الأسهم في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند «ج» من هذا المادة.

ج- تطرح للبيع نسبة لا تقل عن «26%» في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات مساهمة محلية وعالمية مختصة وذات خبرة عالية في القطاع، وتضع الجهات الحكومية المكلفة بالتأسيس شروط وضوابط المزايدة على أن تؤول الزيادة في سعر السهم في الاكتتاب إلى الاحتياطي العام للدولة.

• المادة السابعة:

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

• المادة الثامنة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.