خلال اجتماع عقدته الأسبوع الماضي، قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس، للاستفادة من خبراتهم في إنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.

يأتي ذلك في وقت انتهى المكتب الفني للجنة إلى صيغة توافقية لمشروع قانون العمل الخيري نيابياً وحكومياً وجهات معنيّة، باستثناء نقطتين أدتا إلى تأخر إقرار المشروع، الأولى خاصة بالنظام الأساسي، حيث تتمسك الحكومة بأن يكون نظاماً إلزامياً، بينما تريده الجمعيات الخيرية استرشادياً، والثاني تعلّق بالضبطية القضائية، إذ تتمسك الحكومة بمنح موظفيها صفة الضبطية القضائية لأهمية ذلك في الرقابة، بينما تطالب الجمعيات الخيرية بإلغائها، حتى لا تعتبر قيداً على العمل الخيري، ولأنها تتنافى مع استقلاليته، وتعده مدخلاً للتجاوز على تلك المؤسسات.

Ad

قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الأسبوع الماضي الاستعانة بمستشارين من خارج المجلس، وذلك للاستفادة من خبراتهم في إنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها.

واعتبرت اللجنة أن الطاقم الموجود لديها غير كاف لتحقيق ذلك، في وقت تراجع الحكومة الصيغة التي انتهى إليها المكتب الفني للجنة بشأن مشروع قانون العمل الخيري، وكانت محلّ توافق في أغلب موادها بين النواب والحكومة والجمعيات الخيرية، باستثناء مادتين تتعلقان بالنظام الأساسي والضبطية القضائية.

وبينما تنتظر اللجنة الرد النهائي من الحكومة والجمعيات الخيرية، التي جاءت شبه متوافقة في أغلب موادها مع ما أرادته الحكومة على المادتين محلّ الخلاف، فقد نصت الصيغة المقترحة للمشروع من المكتب الفني على النحو التالي، حيث كانت المادة الأولى تعريفية:

مادة 2: تعمل مؤسسة العمل الخيري الإنساني داخل دولة الكويت وخارجها على مساعدة ورفع معاناة أصحاب الحاجات والمعوزين، والفقراء، وتنمية المجتمعات من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع الخيرية والإنسانية في

المجالات التعليمية والدعوية والاجتماعية والصحية والإغاثية وغيرها، وبذل الجهود الإغاثية للشعوب الفقيرة والمنكوبة التي تجتاحها الكوارث أو الحروب أو أي محن أخرى.

مادة 3: لمؤسسات العمل الخيري الإنساني، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، عقد اتفاقيات تعاون وشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص داخل دولة الكويت، ومع المؤسسات المماثلة

لنشاطها، وقبول التبرعات الخارجية بغرض المساهمة في مشروع خيري إنساني محدد ومرخص، وفتح فروع لها داخل الكويت وخارجها.

مادة 4: لا يجوز لمؤسسة العمل الخيري الإنساني مباشرة أي نوع من النشاط، ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية إلا بعد الترخيص لها من الوزارة، وشهر نظامها الأساسي بالجريدة الرسمية، وتتولى الوزارة إصدار التراخيص اللازمة لممارسة مشاريع العمل الخيري الإنساني، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 5 : ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية سجل لكافة مؤسسات العمل الخيري الإنساني المرخصة وفق أحكام هذا القانون، على أن تقوم الوزارة بتزويد الجهات المعنية بنسخة منه.

مادة 6: يحظر على مؤسسات العمل الخيري الإنساني القيام بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون، أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أو يتعارض مع الآداب العامة، أو يهدف لتحقيق أي غرض غير مشروع، أو الاشتغال بالمسائل السياسية أو إثارة العصبية الطائفية أو العنصرية أو شق الوحدة الوطنية.

مادة 7 : لوزارة الخارجية - بعد التنسيق مع الوزارة - فتح ملحقيات لمتابعة العمل الخيري، وفق مقتضيات الحاجة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه.

مادة 8: تلتزم مؤسسة العمل الخيري الإنساني بمراعاة القوانين المنظمة لاستخدام العمالة لديها، ووضع اسم دولة الكويت وعلمها على كافة المشاريع التي تنفذ خارج الكويت، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي وأي إيضاحات أو بيانات تطلبها الوزارة.

مادة 9: للوزارة الحق في تأهيل وتدريب العاملين في مجال العمل الخيري الإنساني، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لعقد دورات لهذا الغرض، وإعداد الدراسات والبحوث والإصدارات الخاصة بالعمل الخيري.

مادة 10: تعفی مؤسسة العمل الخيري الإنساني من كافة الضرائب التي تفرضها الدولة.

مادة 11: يشترط لتأسيس مؤسسة العمل الخيري الإنساني ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) مؤسسا، وأن تتوافر في العضو المؤسس الشروط التالية: أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن (21) وكامل الأهلية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

مادة 12: لتأسيس مؤسسة العمل الخيري الإنساني، يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع النظام الأساسي، وإقراره، والتوقيع عليه، ويصدر الوزير قرارا بالنظام الأساسي الاسترشادي لمؤسسات العمل الخيري الإنساني، وكل تعديل في النظام الأساسي للمؤسسة لا يكون نافذة إلا بعد موافقة كل من الجمعية العمومية غير العادية والوزارة عليه، وشهره وفقا لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

مادة 13: للوزارة رفض طلب الترخيص بتأسيس مؤسسة العمل الخيري الإنساني أو طلب تعديل نظامها الأساسي الاسترشادي.

وعلى الوزارة إخطار المؤسسين أو مؤسسة العمل الخيري بالقرار متضمنة أسباب الرفض في موعد لا يجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات الميعاد المشار إليه دون رد من الوزارة بمثابة رفض للطلب.

ولصاحب الشأن أن يتظلم من القرار برفض طلب الترخيص أو تعديل النظام الأساسي أمام الجهة التي تحددها الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو فوات المواعيد المقررة للبت في طلب الترخيص أو طلب تعديل النظام الأساسي دون رد، وتتولى تلك الجهة البت في طلبات التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، كما يجوز اللجوء إلى القضاء في حالة رفض التظلم.

مادة 14: يكون لمؤسسة العمل الخيري الإنساني مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على عشرين عضوا، على أن يحدد في النظام الأساسي كافة المسائل المتعلقة بمجلس الإدارة، بما في ذلك عدد أعضائه، وشروط العضوية، ومدة العضوية واجتماعاته، وانتماء العضوية وإجراءات وأحكام الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة 15: يشترط في عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري الإنساني ما يلي:

أن يكون كويتي الجنسية، وأن يكون من الأعضاء العاملين في المؤسسة ومضى على عضويته سنة مالية كاملة، وألا يقل عمره عن (30) عاما، وأن يكون حاصلا على الثانوية العامة على الأقل، وألا يكون قد سبق عليه الحكم في عقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 16: يمارس أعضاء مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري الإنساني أعمالهم دون مقابل، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 17: يحظر على عضو مجلس إدارة مؤسسة العمل الخيري الإنساني أن يجمع بين عضوية أكثر من ثلاثة مجالس إدارات مؤسسات عمل خيري إنساني من المؤسسات المشهرة الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في أي وظيفة في مؤسسات العمل الخيري الإنساني بأجر أو مكافأة أو خلافه.

مادة 18: لمؤسسات العمل الخيري أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر، تثبت له الشخصية الاعتبارية بعد الترخيص له من الوزارة وإشهار نظامه الأساسي بالجريدة الرسمية.

على أن تنظم كافة المسائل المتعلقة بالاتحاد من شروط التأسيس والأهداف والمهام وحدود علاقته مع مؤسسات العمل الخيري والوزارة وأي جهات أخرى باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 19: على مؤسسة العمل الخيري الإنساني أن تودع أموالها باسمها الذي أشهرت به في حساب بنكي أو أكثر لدى البنوك المحلية، وذلك وفقا للنظم والضوابط المعمول بها لدى بنك الكويت المركزي.

ويبين النظام الأساسي للمؤسسة أحكام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات الدورية العاجلة.

ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية.

مادة 20: يجب على مؤسسة العمل الخيري الإنساني نشر تقريرها الإداري والمالي فور اعتماده من الجمعية العمومية للمؤسسة والوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط النشر.

مادة 21: تحتفظ مؤسسة العمل الخيري الإنساني في مقرها بالسجلات والدفاتر والبيانات التي تنظم أعمالها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك السجلات والدفاتر والبيانات وضوابط الاحتفاظ بها، وفقا للمعايير المتبعة في هذا الشأن.

مادة 22: يجب أن يكون لكل مؤسسة عمل خيري إنساني مراقب حسابات تعينه الجمعية العمومية للمؤسسة، وتحدد مكافأته السنوية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط اختياره على أن يكون مقيدا في الجداول المعتمدة لدى الجهات الرسمية.

مادة 23: تتكون الموارد المالية لمؤسسة العمل الخيري الإنساني مما يلي: الهبات والتبرعات، ورسوم واشتراكات العضوية، والزكوات والصدقات والكفارات والنذور، والعوائد المالية من الأعيان المدرة من الممتلكات الثابتة والمنقولة أو المشروعات التنموية التي تمتلكها أو تكون شريكة فيها، وأية موارد أخرى بشرط موافقة الوزارة.

مادة 24: يتعين على مؤسسة العمل الخيري الإنساني قید ما تتلقاه من موارد مالية وتحديد نوعها ومصادرها وأغراض تخصيصها وعليها إنفاق هذه الأموال في الأوجه التي خصصت من أجلها.

على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية احتساب المصاريف الإدارية وأوجه صرفها.

مادة 25: لمؤسسات العمل الخيري الإنساني القيام بالتحويلات المالية عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لدى البنك المركزي، وذلك مع مراعاة ما تقرره الجهات الرسمية في هذا الشأن.

مادة 26: لمؤسسة العمل الخيري الإنساني تنظيم حملات إغاثية عاجلة لجمع المال لأغراض العمل الخيري الإنساني.

«الشؤون» لها حق الرقابة والضبطية القضائية

استكمالاً لمواد مشروع قانون العمل الخيري كما انتهى إليها المكتب الفني للجنة الصحية، فقد جاءت على النحو التالي:

مادة 27 : تخضع مؤسسة العمل الخيري الإنساني لرقابة الوزارة.

مادة 28: يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير المختص بقرار منه، مراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ولهم حق دخول مؤسسات العمل الخيري الإنساني خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة والاطلاع على السجلات والدفاتر، وذلك بعد إطلاع المؤسسة على ما يبين قيامهم بهذه المهمة، ولهم رصد المخالفات وتقديم تقرير بشأنها للوزارة لاتخاذ اللازم وضبط أي وثائق وحرز أي أموال لها علاقة بالمخالفة وإحالة محاضر المخالفات لجهات التحقيق المختصة، كما لهم منح المؤسسة المهلة اللازمة لتلافي المخالفة، ويتعين على الموظفين المختصين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء المعلومات والأسرار.

مادة 29: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي مؤسسة عمل خيري إنساني، ويجب إجراء الانتخابات خلال سنة من تاريخ الحل.

يتولى إدارة المؤسسة خلال فترة الحل مجلس إدارة أو مدير مؤقت حتى تاريخ إجراء الانتخابات، ويتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة، وذلك في حالة مخالفتها أحكام هذا القانون أو نظامها الأساسي.

على أن يمثل أعضاء الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء مجلس الإدارة المشكل وفقا لأحكام هذه المادة.

مادة 30 : يجوز للوزير المختص بقرار مسبب عزل أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك إذا ثبت مخالفته لأحكام القانون أو النظام الأساسي للمؤسسة.

مادة 31: يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر حل مؤسسة العمل الخيري الإنساني ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

مادة 32: يجوز بقرار مسبب يصدر عن الوزير المختص حل مؤسسة العمل الخيري الإنساني، إذا نقص عدد أعضائها عن نصف عدد المؤسسين، ما لم يتم استكمال العدد خلال تسعين يوما من تاريخ إنذارها من قبل الوزارة، إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، إذا خالفت أحكام هذا القانون.

ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة لإجراء التصفية.

مادة 33 : عند حل مؤسسة العمل الخيري وتصفيتها تؤول أموالها بموجب قرار من الوزير المختص إلى بيت الزكاة الكويتي، أو أي مؤسسة عمل خير إنساني أخرى تحددها الوزارة.

مادة 34 : للجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة العمل الخيري الإنساني دمج المؤسسة في أي مؤسسة عمل خيري إنساني أخرى تتفق أو تتشابه معها في الأهداف بشرط موافقة الوزارة، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضمنت المواد من 35 الى 40 لائحة العقوبات في حال مخالفة أي من مواد القانون، والتي تصل إلى الحبس، في وقت تضمنت المواد من 41 الى 44 قائمة الأحكام الختامية.

● محيي عامر