د. عبدالعزيز الصقعبي: 94% من الجهات الحكومية غير ملتزمة بحق الاطلاع على المعلومات
انتهت الدراسة، التي أعدها مكتب النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، عن مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق قانون حق الاطلاع على المعلومات، إلى أن 6 في المئة فقط من الجهات الحكومية هي الملتزمة بتطبيقه.وقال الصقعبي: «تم توجيه 75 سؤالا إلى 84 جهة عما قامت به لتنفيذ قانون حق الاطلاع، وتلقينا على ضوء ذلك 57 ردا، واطلعنا على 81 موقعا إلكترونيا لجهات حكومية للتأكد من تنفيذ القانون، وتوصلنا إلى أن 33 في المئة من الجهات لم تعين موظفا مختصا للنظر في طلبات حق الاطلاع، و75 في المئة لم تضع الدليل الإرشادي الخاص بالقانون».وأضاف: «كل هذه الأرقام دفعتنا إلى مراجعة قانون حق الاطلاع ومشاورة المختصين وتقديم التعديلات اللازمة وسد الثغرات»، مؤكدا أن رفع نسبة الشفافية سيؤدي إلى زيادة الرقابة الذاتية للمسؤولين، وسيكون أكثر حرصا وبعدا عن التجاوزات إذا علم أن لصاحب العلاقة حق الاطلاع عليها ونشرها.
وتابع: «حتى لا يتجرأ مسؤول على إخفاء معلومة أو حجب حقيقة رصدنا على مدار 6 أشهر تطبيق 84 جهة قانون حق الاطلاع، وقدمنا تعديلات مهمة لسد الثغرات القانونية، فعهد الغرف المغلقة ولى، ورقابة الرأي العام ستكون حاضرة على كل قرارات الدولة».وحددت الدراسة القصور التشريعي في قانون حق الاطلاع، والذي تمثل في أن التعريفات لم تصغ بإحكام مما ادى الى وجود تطبيق قانوني مخالف لجوهر حق الاطلاع، وتطلب وجود المصلحة في تعريف الشخص مقدم طلب الحصول على المعلومات، وعدم وجود عواقب على تأخر الجهات المعنية عن المدد المنصوص عليها، وعدم بيان التزامات الموظف المختص وصلاحياته، ولم يأت ذكر الافصاح عن المعلومات التي من شأنها الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية، وعدم تحديد الجهات المعنية لتلقي بلاغات المشاكل الادارية المتعلقة بالمعلومات، وعدم تناسب الرسم الموضوع في اللائحة التنفيذية مع التكلفة الفعلية للوثائق المطلوبة، وعدم تنظيم اللائحة التنفيذية لقواعد استرجاع الرسم او الفئات المستبعدة منها كالصحافيين والطلبة.
طبيعي أو اعتباري
ووضعت مسودة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حق الاطلاع على المعلومات عرفت الشخص بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب الحصول على المعلومة من الجهة، ويحق له الاطلاع على القرارات الإدارية وبالأخص التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به».وبموجب اقتراح الصقعبي، يجب على الموظف المختص - بعد العرض على رئيس الجهة أو من يفوضه- الرد على الطالب خلال عشرة أيام عمل، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة أو أكثر، إذا كان الطلب يتضمن عددا كثيرة من المعلومات، أو كان الوصول إلى المعلومة يستوجب استشارة جهة أخرى مع إخطار الطالب بذلك، على ألا يزيد مجموع هذه المدد في جميع الأحوال على ثلاثين يوما، ويجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يمكن الشخص من الاطلاع على المعلومات الخاصة به، وتسليمه صورة من الوثائق المرتبطة بها في حالة طلبها أو إرسالها عبر وسائل الكترونية حديثة وذلك بعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويلتزم الموظف المختص بإتلاف المعلومات والوثائق المرتبطة بعد انقضاء المدة المحددة في اللائحة.وبين أنه «في حال رفض الطلب أو انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة (8) لمقدم الطلب تقديم تظلم إلى الجهة وعليها الرد خلال أسبوعين، ويكون رفض التظلم بكتاب مبينا به أسباب الرفض وتخطر به المفوضية، ويعتبر عدم الرد بمثابة رفض التظلم، وترسل الجهات للمفوضية تقريرا حول تنفيذ أحكام الفقرة السابقة، وللمفوضية الاعتراض على ما تم من تصنيف المعلومات، وعند الخلاف يفصل مجلس الوزراء في ذلك».مفوضية للشفافية
ونص الاقتراح على أن «تنشأ مفوضية عامة للشفافية والإفصاح تتبع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتولى رقابة الجهات في تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص تلقي الاقتراحات والشكاوى والإجابة على استفسارات الأفراد حول تطبيق القانون، والتنسيق بين الجهات للطلبات المشتركة بين أكثر من جهة، ورفع تقرير سنوي لمجلسي الأمة والوزراء حول تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون.أو أي اختصاصات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية، وتنظم شؤون المفوضية المالية والإدارية بقرار من رئيس الهيئة».وأضاف بنوداً جديدة للمادة 5 وهي «التقرير السنوي للجهة عن أعمالها وبرامجها وخططها المستقبلية، وميزانية الجهة وحسابها الختامي مشفوعتان بمذكراتهما الإيضاحية وتقرير مراقب الحسابات المستقل إن وجد، وكتاب الإحصاء السنوي للجهة شاملاً كافة البيانات والمعلومات عن الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها».وأكد على أن تلتزم الجهات التالية بالنشر على موقعها الإلكتروني وهي «الديوان الأميري بنشر جميع المراسيم فور صدورها، مع أرشفة وتبويب المراسيم السابقة لصدور هذا القانون، والأمانة العامة لمجلس الوزراء بنشر جميع قرارات مجلس الوزراء وملخص عنها مع أرشفة وتبويب القرارات السابقة لصدور هذا القانون، والأمانة العامة لمجلس الأمة بنشر جميع قرارات مجلس الأمة ومكتب المجلس فور صدورها، مع أرشفة وتبويب القرارات السابقة لصدور هذا القانون.