قدم النائب بدر الحميدي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، بهدف معالجة خلل التركيبة السكانية والمشكلات الأمنية، ومنع استغلال البعض للعمالة والاتجار بها وإهدار حقوقها.

وجاء في نص الاقتراح: يستبدل بنصوص المواد (10، و138، و139) من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:

Ad

المادة 10: يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة، ما لم تأذن له الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل، وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ولا يجوز لصاحب العمل سواء أكان مؤسسة خاصة أم فرداً ممن يتم تعاقدهم على تنفيذ مشاريع الجهات الحكومية وأعمال الخدمات بها بأي من طرق التعاقد المحددة بالقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه، أن يتقدم إلى الجهات المختصة بطلب استقدام عمال من خارج البلاد أو نقل كفالة العامل إليه من الكفيل المتقدم له، بما يزيد عن الحاجة الفعلية للعمل لديه أو المشروع القائم عليه موضوع الاستقدام أو نقل الكفالة، أو أن يعمد بعد أي من هذه الإجراءات إلى عدم تسليمهم العمل المطلوبين لأجله بسبب عدم حاجته لهم. ويلتزم صاحب العمل - المستقدم للعمالة - سداد تأمين بواقع (500) دينار كويتي عن كل عامل مستقدم طبقاً للموافقة الصادرة إليه من الهيئة؛ وذلك لضمان تشغيله وسداد راتبه إلى نهاية خدمته، ويلتزم بالإجراءات والتكاليف الخاصة بإجراءات التأمين الصحي المقررة للاستقدام والإقامة، ويتكفل صاحب العمل المخالف بمصاريف عودة العامل الى بلده.

المادة 138: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.

المادة 139: في حال مخالفة أحكام المادة (57) من هذا القانون يعاقب صاحب العمل بغرامة تعادل ضعف مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها.

كما نص الاقتراح على أن يضاف إلى المادة (7) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه بند جديد برقم (5) نصه الآتي: 5 - قواعد وإجراءات وشروط منح الإذن بالخروج من البلاد لأي من العمالة المخاطبة بأحكام هذا القانون.