كشف المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د. عبدالله العويصي أن الجهاز تلقى عدداً من طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ)، وأصدر قرارات بالموافقة المشروطة لإتمام هذه العمليات وفقاً لالتزامات حددها للرقابة على الأسواق المعنية بأطراف «التركز».وكشف العويصي، في لقاء مع «الجريدة»، أن الجهاز تلقى منذ تأسيسه 81 شكوى، وتركزت أبرز القضايا التي عالجها في سوق تطبيقات توصيل الطعام، والإعلام المرئي الرياضي، ومزادات الخضراوات والفواكه، إلى جانب قضايا أخرى في قطاع التأمين والتغذية وغيرها.
وأكد وجود تواصل مع الجهات الحكومية للعمل على تعزيز المنافسة من خلال إبداء الرأي في القرارات الحكومية واللوائح والتشريعات وتقييم تأثيرها على المنافسة بكل قطاعاتها وأسواقها، إضافة إلى مذكرات التفاهم وفرق العمل المعنية بإنفاذ توصيات الجهاز لتعزيز المنافسة في القطاعات المعنية.وبين أن قانون حماية المنافسة (72) لسنة 2020 تم إقراره حديثاً، وبالتالي يصعب الحكم على مدى فعاليته في تنظيم شأن المنافسة خلال هذه الفترة القصيرة، ورغم ذلك فإن القانون الجديد أفضل من القديم حيث إنه بسط سيطرة الجهاز على قطاعات كانت خارج رقابته في ظل القوانين السابقة... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:• ما أبرز عمليات مراقبة الاندماجات والاستحواذات والتحقق من سلامتها؟ وما هي سياسة الموافقة على الاستحواذات أو رفضها؟- تهدف رقابة الاندماجات والاستحواذات إلى التأكد من عدالة السوق عبر دراسة طلبات التركز الاقتصادي، حيث يعمل جهاز حماية المنافسة على تقييمهما إذا كانت المنافع الاقتصادية الناتجة عن صفقة الاستحواذ أو الاندماج تفوق آثار الحد من حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها، ويعتمد على تحقيق كفاءة اقتصادية على السوق المعني، وبناءً عليه يقوم مجلس إدارة الجهاز بإصدار موافقة أو موافقة مشروطة بذلك.وبالفعل تلقى الجهاز عدداً من طلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) وانتهت معها دراسة تلك الطلبات إلى إصدار قرارات بالموافقة المشروطة لإتمام هذه العمليات وفقا لشروط والتزامات حددها الجهاز للرقابة على الأسواق المعنية بأطراف عملية التركز.• ما عقوبات الممارسات الضارة التي تخرج أشخاصاً منافسين للشخص المسيطر من السوق؟- القيام باتفاقات أو ممارسات مرتبطة بعلاقات أفقية أو رأسية أو وضع مهين، وذلك بهدف الاضرار بالمنافسة سواء بالحد منها أو تقييدها أو منعها يشكل مُخالفة للقانون (72) لسنة 2020، وبالتالي فإن المادة (33) من قانون حماية المنافسة أعطت المجلس التأديبي الحق في مباشرة المساءلة التأديبية، كما أجازت المادة (34) للمجلس فرض جزاءات مالية تبدأ من (1%) حتى (10%) من إجمالي الإيرادات للسنة المالية.• هل ضبطت شركات تبيع المنتجات بسعر يقل عن تكلفتها؟ وهل طبقت العقوبات عليها؟- يتخذ الجهاز إجراءات البحث والدراسة بشأن الممارسات الضارة بالمنافسة، منها على سبيل المثال قيام الشخص المهيمن ببيع المنتجات بأقل من سعر التكلفة، حيث تلقى الجهاز شكاوى تتضمن شبهة البيع بأقل من سعر التكلفة حيث تم فحصها ودراستها للتأكد من استيفائها لكل الأدلة والمستندات المؤيدة، وفي حال ثبوت شبهة المخالفة تتم الإحالة للمجلس التأديبي للفصل في المساءلة التأديبية وفقاً لأحكام القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.• هل هناك تواصل وتنسيق بين الجهاز والجهات الحكومية؟ وما نوعه؟- نعم هناك تواصل مع الجهات الحكومية للعمل على تعزيز المنافسة من خلال إبداء الرأي على القرارات الحكومية واللوائح والتشريعات وتقييم تأثيرها على المنافسة بكل قطاعاتها وأسواقها، إضافة إلى مذكرات التفاهم وفرق العمل المعنية بإنفاذ توصيات الجهاز لتعزيز المنافسة في القطاعات المعنية.• ما أبرز العقبات التي يواجهها الجهاز؟ وهل هناك تعديلات مرتقبة على قانونه؟ وما الفرق بين القانون الجديد والقديم وأبرز مزاياه؟- قانون حماية المنافسة (72) لسنة 2020 تم إقراره حديثاً، وبالتالي يصعب الحكم على مدى فعاليته في تنظيم شأن المنافسة خلال هذه الفترة القصيرة، ومع ذلك فإن القانون الجديد أفضل من القانون القديم حيث إنه بسط سيطرة جهاز حماية المنافسة على قطاعات كانت خارج رقابته في ظل القوانين السابقة، وعلاوة على ذلك أنشأ مجلساً تأديبياً يتكون من ثلاثة قضاة منتدبين من المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى عضوين آخرين من ذوي الخبرة في مجال القانون والاقتصاد، كما أصبح الجهاز هو صاحب الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام القانون من تعارض أو تداخل مع الجهات الأخرى.• ما عدد الشكاوى التي استقبلها الجهاز منذ تأسيسه؟ وما أبرز القضايا التي قام بمعالجتها؟- تلقى الجهاز منذ التأسيس 81 شكوى، وكان أبرز القضايا التي عالجها في سوق تطبيقات توصيل الطعام، وسوق الإعلام المرئي الرياضي، وسوق مزادات الخضراوات والفواكه، وقضايا في قطاع التأمين والتغذية وغيرها• ما هو تعريف المناصرة لدى الجهاز والآلية المتبعة؟- تعرف المناصرة بأنها أي عمل يحدث لمصلحة موضوع أو أطروحة ما سواء يوصى بها أو يجادل بها أو يدعمها، وفيما يخص مجال حماية المنافسة تقوم أجهزة المنافسة عموماً بثلاث مهام رئيسية هي: إنفاذ القانون أي مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة من خلال إجراء التحقيقات وفرض العقوبات على من يخالف القانون، ومراقبة الاندماجات والاستحواذات، أي الحرص على أن عمليات التركز الاقتصادي لا تضر أو تعوق المنافسة، إلى جانب المناصرة وتشمل جميع الأنشطة المعنية بحماية وترسيخ وتعزيز المنافسة التي لا تدخل من ضمن مهمة إنفاذ القانون، وأبرزها دراسات تقييم المنافسة، والتواصل مع الجهات الحكومية، فضلاً عن أنشطة التوعية والتثقيف بالجهاز والقانون والمنافسة، وبمهمة حماية المنافسة.
اقتصاد
عبدالله العويصي لـ الجريدة•: «حماية المنافسة» تلقى 81 شكوى منذ 2012
14-12-2021