«الدستورية»: قرارات «مجلس التأديب» نافذة
• المحكمة انتصرت لدور «هيئة الأسواق» الرقابي في حماية المساهمين ومكافحة الفساد
• «النصوص المطعون عليها صيغت لمواجهة سلوك إجرامي يتعلق بعدم تنفيذ قرارات المجلس»
في سابقة تعزز الإجراءات العقابية للمخالفين، انتصرت المحكمة الدستورية لقرارات مجلس تأديب هيئة أسواق المال، إذ اعتبرت في حكم لها 8 الجاري، أن تلك القرارات محصنة وواجبة النفاذ، لتؤكد المحكمة بذلك أهمية العمل الرقابي، وتمنحه الثقة لمواصلة كبح ومكافحة المخالفات وجرائم الفساد. وجاء حكم «الدستورية» ليضفي حماية جزائية على قرارات مجلس التأديب، وقوة تنفيذية لها مستمدة من سلامة القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك سلامة الإجراءات التطبيقية التي تتبعها الهيئة، معتبراً أن النصوص القانونية المطعون بشأنها صاغها المشرع لمواجهة سلوك إجرامي معين يتعلق بعدم تنفيذ قرارات المجلس النهائية، وأن النصوص التي تطبقها الهيئة لا التباس فيها ولا غموض.
وحصّن الحكم قرار «التأديب» الخاص بالجزاءات المالية تحديداً، ورد قيمة المنفعة، عبر إلزام المخالف بمبالغ تساوي المنفعة التي حصل عليها، مؤكداً أنه لا يمكن اعتبار الغرامات مصادر للأموال، بل هي بمنزلة رد لهذه الأموال إلى الجهة التي تضررت من المخالفة في حال تعذر إلغاء المعاملات ذات العلاقة.