أصدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي قراراً عدّل بموجبه بعض أحكام القرار 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.ونص التعديل على أن يقدم طلب تجديد رخص السوق على النموذج المعدّ لذلك في خلال 30 يوماً قبل انتهائها أو أي مدة أخرى تحددها الإدارة العامة للمرور وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ويُرفق به سند إثبات شخصية ومحل إقامته وشهادة الوفاء بالغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون المرور ولائحته وقراراته التنفيذية، ويقدم غير الكويتيين سند إثبات إقامتهم، ويتم التجديد بعد سداد الرسوم المقررة.
محليات
وزارة الداخلية تحدد ضوابط بشأن مهلة تقديم رخص السوق
26-12-2021