تأكيدا لما نشرته "الجريدة" في عددها بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، تحت عنوان "هيئة الأسواق: نحو تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الصناديق الاستثمارية"، تضمنت التعديلات التي جاءت بها الهيئة على اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لعام 2010 الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي في المادة (2-4-2) ألّا يقل رأسمال الصندوق العام عن مليونَي دينار (بدلا من 5 ملايين) أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويحدد النظام الأساسي للصندوق الخاص الحد الأدنى لرأسماله، ما لم تحدد الهيئة رأسمال أعلى من ذلك لبعض أنواع الصناديق، وعلى مدير الصندوق - في حال انخفاض رأسمال الصندوق عن الحد الأدنى - أن يخطر الهيئة خلال 5 أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا في كل حالة على حدة، بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

كما تم تخفيض نسبة مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ 100 ألف دينار بدلا من 250 ألفا.

Ad

عيسى عبدالسلام