التفتيش على العمالة الوطنية يفضح التوظيف الوهمي
الهيئة العامة للقوى العاملة باشرت حملاتها على «التعاونيات» واستدعت موظفين غير موجودين بالعمل
علمت «الجريدة» أن حملات التفتيش الموسعة، التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، على الشركات المسجلة «باب ثالث» في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فضحت عمليات التوظيف الوهمي، لاسيما داخل الجمعيات التعاونية، التي تتم بهدف الحصول على دعم مالي غير مستحق، ورغبة من بعض الشركات باستيفاء نسب العمالة بطرق ملتوية وغير حقيقية.ووفقاً لمصادر «القوى العاملة» فإن هذه الحملات، التي شملت تعاونيات عدة خلال الفترة الماضية، أسفرت عن اكتشاف تغيب مجموعة كبيرة من الموظفين والموظفات الذين لم يكونوا موجودين على رأس العمل أثناء التفتيش، موضحة أنه تم توجيه استدعاءات رسمية لهؤلاء الموظفين للوقوف على أسباب تغيبهم، وهل هناك عذر قانوني وراء ذلك من عدمه؟.وبينما، أكدت المصادر، أن «القوى العاملة» ستتخذ إجراءاتها القانونية، حال عدم تقديم الموظف مستنداً رسمياً يثبت تغيبه بصورة قانونية (إجازة رسمية، مرضية، غير ذلك)، شددت على أن هذه الإجراءات تصل إلى وقف الدعم الشهري عن هؤلاء، بل ومطالبهم بردّ المبالغ الذين تقاضوها بغير حق، لاسيما أنها أموال عامة.
ولفتت المصادر إلى أن الهيئة خاطبت أخيراً وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، لتسهيل دخول مفتشيها لمقار مجالس إدارة الجمعيات والتأكد من وجود الموظفين المواطنين بالعمل، مؤكدة أن الهيئة عازمة على محاربة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، وقصر صرف الدعم على المواطنين المستحقين فقط الذين يعملون فعلياً، عبر التصدي لأي محاولات التفاف على القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.
المهرجانات التسويقية
في موضوع آخر، أصدرت إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في وزارة الشؤون تعميماً جديداً على مجالس إدارة الجمعيات التعاونية بشأن طلب الموافقة على إقامة المهرجانات للمساهمين.ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تلتزم الجمعيات التعاونية الراغبة في طلب الموافقة على إقامة المهرجانات للمساهمين بتقديم طلب للوزارة قبل بدء المهرجان (سلة، رصيد مشتريات) بشهر على الأقل ليتسنى للوزارة المراجعة والتدقيق وعمل ما يلزم، على أن يتم تزويد الوزارة بالطلبات التالية عبر نظام الميكنة: محضر اللجنة المختصة مع الطلب ومصادقة مجلس الإدارة بالموافقة، وإرفاق صورة من محتوى السلة (وفق المادة رقم 73 من القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، بجدول يوضح الصنف والمورد والكمية والسعر الإجمالي، فضلاً عن كتاب من الجمعية يذكر قيمة السلة الواحدة وإجمالي السلال المراد توزيعها وعددها مع ذكر قيمة المتبقي من مخصص المهرجانات.بطاقات العائلة والأسر
وألزم التعميم مجالس الإدارة التعاونية بتوزيد «الشؤون» بآلية وخطة التوزيع التي يجب أن تكون وفق بطاقات العائلة أو الأسرة، مع إرسال کتاب معتمد من المديرين المالي والعام ورئيس مجلس الإدارة يوضح تسوية حساب حركة مخصص المهرجانات ومیزان مراجعة حديث، إضافة إلى إرسال کتاب منفصل معتمد من المدير العام ورئيس مجلس الإدارة يوضح خطة توزيع السلة حسب الاشتراطات الصحية.وأكد التعميم ضرورة أن تزويد كل صنف بالسلة بطلب شراء منفصل، مع مراعاة تحديد مسؤؤل العهدة بجلسة مجلس الإدارة للسلة، واحتساب البضاعة المجانية الممنوحة على طلبات الشراء، إن وجدت، من ضمن البضاعة الموزعة بالسلة، على أن يدخل الفائض من البضاعة ضمن عهدة المخزن وبعد ذلك يتم عمل التسويات اللازمة.