كشف التقرير الدوري، الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الأمة، عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر الماضي، عن وقوع 11 لجنة برلمانية دائمة ومؤقتة في فخ مخالفة المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تلزمها بعقد اجتماعين على الأقل شهريا.ورغم تعليق جلسات المجلس خلال معظم تلك الفترة، بسبب استقالة الحكومة، فإن المادة 52 من اللائحة جاءت صريحة ومعالجة لهذه المسألة، إذ ورد بها: "لا يحول تأجيل المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان لإنجاز ما لديها من أعمال"، كما أن مخالفة اللجان لنص المادة 46 من اللائحة هي بوابة لمخالفة مواد أخرى، أبرزها المادة 55، التي تلزمها بتقديم تقرير عن كل موضوع يحال إليها، يلخص عملها ويبين توصياتها، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، في وقت تجد مواضيع مركونة بأدراجها منذ سنوات!
لماذا غابت القائمة السوداء؟
أسباب ضعف أداء اللجان البرلمانية كثيرة، ويأتي على رأسها غياب «القائمة السوداء»، التي كانت تتم تلاوتها بداية كل جلسة عادية وتنشرها الصحافة، متضمنة أسماء النواب، الذين يغيبون عن اجتماعات اللجان بعذر أو بدونه، تطبيقا لقرار اتخذه مجلس 2013 واستمر العمل به، إلى أن غاب عن المجلس الحالي دون توضيح.
ولم يختلف "التقرير الأخير" في رصده لاجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة عن التقارير السابقة، التي تصدرها أمانة المجلس، بل جاء نسخة مكررة، ليعكس واقعا تشريعيا مريرا تعيشه المؤسسة التشريعية، التي يفترض على نوابها التركيز على تحقيق ما انتخبهم الناس من أجله، ولعل أول النقاط التي يعكسها "التقرير" قلة إنجاز مطبخ المجلس، وتراكم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والأهم قلة جودة ما تنتجه، بإنجازها لتقارير، خلال بضع دقائق، في وقت يفترض أن يعطى كل موضوع حقه بالمناقشة قبل رفع تقاريرها إلى المجلس.وأظهر تقرير الأمانة العامة للمجلس، عن الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضي، أن 6 لجان دائمة لم تجتمع مرتين على الأقل شهرياً، فـ "الداخلية والدفاع" لم تجتمع طوال ديسمبر، بينما عقدت "الشؤون التشريعية والقانونية" اجتماعا واحدا خلال ذلك الشهر، إضافة إلى اجتماع غير مكتمل النصاب، أما "شؤون التعليم والثقافة والإرشاد" فقد خالفت نص المادة في نوفمبر وديسمبر بعقد اجتماع واحد في كل شهر، بينما اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية مرتين في نوفمبر، واكتفت باجتماع واحد خلال ديسمبر.هل سيمر التقرير مرور الكرام؟
تقرير الأمانة العامة المدرج على جدول أعمال جلسة اليوم، في بند الرسائل الواردة، هل سيمر عليه النواب، كما جرت العادة، مرور الكرام؟ أم يتوقف عنده من جاء ليعمل، ولا يضع اعتبارات لباب المجاملة والزمالة على حساب مصلحة وطن وشعب ينتظر من نوابه الكثير؟
ومن "الخارجية" إلى "المرافق العامة" التي خالفت أيضا نص المادة خلال نوفمبر وديسمبر، أما لجنة الأولويات فلم تجتمع منذ تشكيلها في 26 أكتوبر سوى مرة واحدة في ديسمبر.في المقابل، التزمت 5 لجان برلمانية بالحد الأدنى خلال تلك الفترة، باستثناء لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي حققت رقما قياسيا مقارنة بالبقية، باجتماعها 6 مرات في نوفمبر، و8 خلال ديسمبر، تلتها لجنة حماية الأموال العامة التي عقدت 4 اجتماعات في نوفمبر و5 خلال ديسمبر.وعلى صعيد اجتماعات اللجان المؤقتة، فقد خالفت لجنة المرأة والأسرة اللائحة بعقدها اجتماعا واحدا خلال ديسمبر، أما لجنة شؤون البيئة فعقدت اجتماعا واحدا خلال نوفمبر ومثله خلال ديسمبر، وبينما اجتمعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان 3 مرات في نوفمبر إلا أنها رسبت في اختبار ديسمبر بعقدها اجتماعا واحدا.وبينما أظهر التقرير أن لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري لم تعقد خلال تلك الفترة سوى اجتماع واحد في أكتوبر اختارت فيه الرئيس والمقرر، إلا أن ظروف هذه اللجنة مختلفة، حيث تبدأ اجتماعاتها بعد انتهاء المجلس من مناقشة الخطاب الأميري وإحالته إليها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.في المقابل، تمكنت 3 لجان مؤقتة من عبور الاختبار، وهي "الإسكان" التي اجتمعت 3 مرات في نوفمبر ومرتين في ديسمبر، و"الموارد البشرية" بواقع اجتماعين خلال نوفمبر ومثليهما في ديسمبر، و"الشباب والرياضة" التي اجتمعت ثلاث مرات في نوفمبر ومثلها في ديسمبر.«الظواهر السلبية»... ظاهرة سلبية
مع كل بداية دور انعقاد يتسابق عراب لجنة دراسة الظواهر السلبية على تشكيلها، والتي يراها مراقبون أنها بجانب لجان مؤقتة أخرى لا يبدو لوجودها فائدة، وتشكل عبئاً على الأمانة العامة، وقد واصلت اللجنة غياب إنجازاتها ومخالفتها لنص المادة 46 من اللائحة، بعقدها اجتماعا واحدا في نوفمبر، وعدم عقد أي اجتماعات خلال ديسمبر، ليطرح معها تساؤل بشأن الجدوى من وجودها؟
وتنص المادة 46 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، ويكون لها سكرتير من موظفي المجلس، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته، فإن غاب الاثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان للاجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها.ويقوم المقرر بتلاوة تقرير اللجنة في المجلس ويتابع مناقشته، ويجوز أن تختار اللجنة لموضوع معين مقررا آخر من أعضائها يعمل مع المقرر الدائم أو بالانفراد في هذا الموضوع بالذات، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه، كما يجوز لها أن تطلب بواسطة رئيس المجلس الاستعانة بواحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في التصويت، وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس، وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة".