المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : العمل بالباب الرابع من القانون مازال مؤجلاً

«الدولة تكفل تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين»

نشر في 01-02-2022
آخر تحديث 01-02-2022 | 00:05
No Image Caption
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن الباب الرابع من قانون التأمينات، الذي ينظم تأمين إصابات العمل، ما زال مؤجلا العمل به حتى تاريخه.

وأوضحت "التأمينات"، في ردها على سؤال للنائب أسامة الشاهين، بشأن إدراج الكويتيين العاملين في الخارج ضمن الباب الرابع بالتأمين الاختياري، أنه يؤخذ بالاعتبار أن الدولة تكفل تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لكل المواطنين، وحرصا من الدولة على أن يشمل نظام التأمينات الاجتماعية بحمايته كل المواطنين الذين يعملون خارج إقليم الدولة، فقد صدر المرسوم بالقانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختيارية للعاملين في الخارج ومن في حكمهم، بهدف امتداد التغطية التأمينية لتشمل هؤلاء العاملين، ولتوفر لهم ذات المزايا التي يوفرها النظام لغيرهم من المواطنين.

وأفادت بأن قانون التأمينات الاجتماعية صدر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بتاريخ 1976/9/5، على أن يعمل به اعتبارا من 1977/10/1 متضمنا تأمين إصابات العمل التي نظمها الباب الرابع من هذا القانون، ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 126 لسنة 1977 بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتبارا من 1977/10/1، والذي ينص في مادته الأولى على أن: يؤجل العمل بأحكام البابين الرابع والخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، ويصدر مرسوم بتجديد تاريخ العمل بهما.

وأردفت: "وقد صدر المرسوم بالقانون رقم 8 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والمعمول به اعتبارا من 1979/7/1 والذي ينص في مادته الثالثة على أن: يستبدل بالباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه الباب التالي، ويلغى ما ورد بشأنه في المادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة 1977 المشار إليه".

وبينت أن المادة 12 منه تنص على أن: "تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه - فيما عدا الأحكام الواردة في الباب الرابع منه - وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه"، وقد أفصحت المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر بأن المادة المذكورة تضمنت حكما عاما يقضي بسريان كل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على من يتم اشتراكهم في التأمين وفقا لأحكام القانون، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة التي ورد النص عليها به، واستبعدت أحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون التأمينات الاجتماعية من التطبيق على هذه الفئة كونهم يعملون خارج البلاد ليغطي ذلك التأمين مخاطر الشيخوخة والمرض والعجز والوفاة بالنسبة لهم وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن".

● علي الصنيدح

back to top