القصور التشريعي يبرِّئ 6 متهمين من تمويل «داعش»
«التمييز» أيدت رفض «الاستئناف» لطعن النيابة بقضية جمع أموال لدعم 12 ألف مقاتل في سورية
«على السلطة التشريعية سد ثغرات قانون غسل الأموال لمنع دعم الكيانات الإرهابية»
«القانون لا يعاقب موظفي الشركات المتهمين بالغسل بل أصحابها ومسؤوليها فقط»
«مجلس 2013» أقر القانون بعيوب وثغرات
في ضربة موجعة للتشريع الكويتي، تكشف ما يعتريه من قصور وثغرات تسوغ للمجرمين الإفلات من العقاب، برّأت محكمة التمييز الجزائية، أمس، 6 متهمين بتمويل تنظيم داعش في سورية، عازيةً ذلك لغياب أدلة الإدانة، والفراغ التشريعي بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره لا يعاقب موظفي الشركات المالية المتهمين بالغسل بل رؤساءها وأعضاء مجالس إداراتها.وأيدت «التمييز»، بحكمها رفض «الاستئناف» لطعن النيابة في قضية جمع الأموال لدعم 12 ألف مقاتل في سورية، ودعوتها السلطة التشريعية إلى الإسراع بتعديل القانون وسد ثغراته، والاقتداء بقانون غسل الأموال الإماراتي، الذي عالج ذلك القصور الذي يحول دون معاقبة مرتكبي الأعمال التي تصب في مصلحة الكيانات الإرهابية ومن ينتمي إليها.وقالت المحكمة إن الحكم المطعون عليه بنى قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن المخاطب بالتجريم والعقاب بالمادتين 9 و33 من القانون هو المؤسسات المالية، وهي من الأشخاص الاعتبارية، وأنه لا تجريم لفعل شخص طبيعي يخطئ بتطبيق القانون، وهو ما يؤذن بتمييزه.
وأضافت أن المطعون ضده المتهم السادس المسند إليه الجريمة المؤثمة بالمادتين المذكورتين يعمل بمركز صرافة، وليس صاحبه أو أحد أعضاء مجلس إدارته التنفيذية أو الإشرافية أو مديريه، وعليه فإنه ليس من الأشخاص الذين خصتهم المادة 33 بالعقاب، مؤكدة أن القضاء ببراءة ذلك المتهم صادف محله.
«مجلس 2013» أقر القانون بعيوب وثغرات
في 2013 أصدر مجلس الأمة القانون رقم 106/ 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متضمناً 45 مادة، غير أنه جاء مليئاً بالعيوب والثغرات القانونية.ومن المتوقع أن تثير هذه الثغرات تساؤلاً لدى المنظمات الرقابية الدولية عن جدوى التشريعات الكويتية للحد من الجرائم المالية التي تستغلها الكيانات الإرهابية.