أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو قراراً وزارياً ينظم آلية الضبطية القضائية والشروط والإجراءات الواجب اتباعها قبل رصد الضبطية وبعدها وضوابط عمل موظفي هذه الضبطية في قطاع التعاون.وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أحمد العنزي اليوم إن هذا القرار يندرج ضمن إجراءات «الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية» لتنظيم العملية التعاونية والمساهمة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لقطاع الجمعيات التعاونية.
وأضاف العنزي أن القرار يوضح حدود ومسؤوليات مرتكبي المخالفات من جهة وحدود واختصاصات الضابط القضائي وآلية عمله من جهة أخرى.ونص القرار على أن الموظفين ممن لديهم صفة الضبطية القضائية يتولون مهمة ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في القانون الصادر بشأن الجمعيات التعاونية والقرارات المنفذة له وتحرير المحاضر اللازمة.وحدد القرار الالتزامات الواجب أن يتحلى بها من يحمل هذه الصفة منها الالتزام بنص التكليف بالمهمة الصادرة عن رئيسه المباشر بناءً على شكوى واردة للوزارة أو وفقاً لجدول الجولات التفتيشية المعد أسبوعيا من الإدارة المعنية.وألزم القرار الموظف حامل الضبطية بعدم استعمال القوة أو التهديد بإجراء لا يختص به وله أن يستعين بقوة الشرطة عند الاقتضاء وأن يطلب إتمام الإجراءات في مخفر الشرطة إن كان اقتضت الضرورة.وشدد على وجوب الالتزام بعدم التعرض لأي من المتعاملين مع الجمعية من مرتادي الأسواق والموردين وغيرهم أو التعامل معهم بخشونة أو بطريقة غير لائقة ومراعاة استيفاء كل بيانات المحضر وفقاً للنموذج المعد لذلك.وأكد القرار على إنهاء إجراءات الفحص والضبط وتحرير المحاضر اللازمة خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ البلاغ أو الشكوى أو البدء في الإجراءات ما لم تقتض ضرورات التنسيق مع جهات الاختصاص مدة زمنية أطول.
محليات
وزير الشؤون ينظم آلية الضبطية القضائية في قطاع «الجمعيات التعاونية»
01-02-2022