على هامش جلسة مجلس الأمة التي شهدت، أمس، رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، في القضية المرفوعة ضده من رئيس المجلس مرزوق الغانم، قدم المويزري إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر استجواباً من صفحتين (A4)، بدا خالياً من أية وقائع، إذ تضمن فقط عناوين لأربعة محاور ومقدمة تشمل «آية قرانية، واقتباساً من المذكرة التفسيرية للدستور».وصرح الغانم، أمس، بأنه «وفقاً للإجراءات اللائحية أبلغت رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزير المعني بالاستجواب المكون من أربعة محاور، وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة».
وجاءت محاور الاستجواب تحت عناوين «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوَب، ومخالفة القوانين والتخبط الإداري، وعدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير في أداء واجباته».وكان المجلس انتهى من مناقشة الخطاب الأميري، الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 16، حيث استكمل بنهاية جلسته أمس قائمة المتحدثين، لكنه لم يتخذ قراراً بإحالته إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري، لإعداد تقريرها بشأنه، لعدم اكتمال النصاب عند رفع الجلسة.إلى ذلك، انتزعت الحكومة فتيل أزمة الجلسة الخاصة لمناقشة قيود «كورونا»، التي كان مقرراً عقدها الأحد الماضي، بالموافقة على تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة قرارات مجلس الوزراء، والاشتراطات الصحية جراء الجائحة.
وقال الغانم إن وزير الصحة وافق على تخصيص الساعتين بمباركة نيابية.وبينما رفض المجلس رفع الحصانة عن النواب محمد المطير وخالد المونس وثامر السويط في قضية الجنح المرفوعة من عدد من الموظفين بالمجلس عن حادثة هوشة «الممر الرئاسي» في أبريل الماضي، وافق على تغيير موعد جلسته المقررة 15 فبراير لتكون 8 منه، وجلسة 1 مارس لتكون 8 منه. ولم تخل جلسة أمس من السجالات النيابية، والدعوات إلى تشكيل لجنة التحقيق في ذمم النواب التي أعلنها في وقت سابق النائب د. عبيد الوسمي.
مخالفٌ للمادة 134 من اللائحة
جاء استجواب المويزري مخالفاً لنص المادة 134 من اللائحة الداخلية، التي تلزمه بتحديد الموضوعات والوقائع، والتي تنص على: «يُقدَّم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد، ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بكرامة الأشخاص، أو الهيئات، أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد».... ولتفسير «الدستورية»
بعدم تحديده للوقائع، فإن استجواب النائب المويزري للوزير الناصر يكون قد خالف قرار المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004. وكانت المحكمة قررت آنذاك في شأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور، وذلك بالارتباط مع المادتين 130 و133 منه، وفي ضوء بقية المواد الأخرى المتعلقة بهذا الخصوص ما يلي:أولاً: يجب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها، ليُعِدّ المستجوَب عدته، ويستعد لمناقشته، ويتمكن من الإدلاء بحجته، ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة على طلب الاستجواب أثناء مناقشته، إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع الطلب.ثانياً: أن يكون استجواب الوزير عن الأمور الداخلة في اختصاصه، وعن أعمال وزارته، والإشراف على شؤونها، وتنفيذه السياسة العامة للحكومة فيها، ورسم اتجاهات الوزارة، ولا يجوز استجوابه عن الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها.