وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية، أمس، بموافقة 45 عضواً ورفض واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضواً.

Ad

وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضواً.

وكان المجلس انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وتقضي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف 50 ديناراً (نحو 165 دولاراً) عن كل مخالفة وذلك أسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.

ويؤدي ذلك بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تجنيب الإدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب وتجنيب المخالف المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة ويحميه من العقوبات المغلظة بموجب هذا القانون من جانب آخر، وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكل آثارها.

وشملت إحدى المواد تطبيق أحكام نظام الصلح مع إعطاء القانون المرونة الكافية لمواجهة التغيرات المستقبلية بشأن ظروف وأوضاع الأوبئة والأمراض والسارية عبر إسناد تحديد الحالات التي لا يجوز فيها الصلح ونماذج الصلح والجهات التي يسدد لها وإجراءاته والأجل الذي يجب أن يؤدى خلاله إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت مادة أخرى إلى أن القانون أعطى للوزير حق منح صفة الضبطية القضائية "دون الإخلال بالضبطية القضائية المقررة لأعضاء قوة الشرطة" للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة في الأماكن العامة وذلك لإثبات المخالفين لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والحد من ظاهرة انتشار العدوى في المجتمع والحفاظ عليه.