أصدرت الإدارة العامة للجمارك تعليمات جديدة بشأن آلية التعامل مع محاضر الضبط المحررة في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها، والمواد التموينية في المنافذ الجمركية، من منطلق القانون الموحد للجمارك رقم 10 لسنة 2003 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 بشأن البيانات والأنظمة الجمركية والتعليمات الجمركية المنظمة.

وجاء في التعليمات الجمركية الصادرة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، إنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وتسهيلا للإجراءات الجمركية يتم التعامل مع السجائر والمواد التموينية المهربة، فإنه تقرر:

Ad

أولاً: يتم تحرير محاضر الضبط في حالات تهريب السجائر ومشتقاتها والمواد التموينية في كل المنافذ الجمركية، مع إخطار المخالف أو من يمثله بالمخالفة بموجب إشعار خطي، وفقاً للآتي:

1 - فيما يخص السجائر المهربة ومشتقاتها تفرض غرامة مالية مقدارها ضعف قيمة البضاعة المضبوطة مع إحالتها إلى بيت المال، وفقا لأحكام المواد 148/151/أ - 168 من قانون الجمارك الموحد.

2 - يتم فرض غرامة مالية مقدارها ضعف القيمة على المواد التموينية المعدومة المهربة مع مصادرتها، وفقاً لأحكام المادتين 148 و151/أ من قانون الجمارك الموحد.

3 - يتم إخطار إدارة الشؤون القانونية بصورة ضوئية من محضر الضبط الذي حرر بالواقعة خلال 72 ساعة من تاريخ تحريره.

ثانيا: يفوض مدير الإدارة التوثيقية أو من يفوضه المدير العام للجمارك في حال غياب مدير الإدارة التوثيقية عنه بفرض الغرامات المشار إليها مع قبول التصالح (التسوية الصلحية) ممن حرر ضده محضر الضبط.

ثالثا: في حال تظلم صاحب العلاقة من الواقعة تتم إحالة الموضوع بكامل مرفقاته إلى إدارة الشؤون القانونية للنظر والعرض على المدير العام لإدارة الجمارك.

رابعا: في حال عدم قيام المخالف أو من يمثله بسداد الغرامة المفروضة عليه بعد مضي 15 يوما من تاريخ عمله بها بموجب الإشعار الخطي تتم إحالة الموضوع إلى إدارة الشؤون القانونية، مع تزويدها بكل المستندات الدالة على صحة الإجراءات التي قامت بها الإدارة التوثيقية تجاه المخالف.