تتجه الأنظار إلى موقف الحكومة من الجلسة التي تسلمت هي والنواب الدعوة لحضورها غداً والمخصصة لإلغاء قانون المسيء، فهل ستحضرها الحكومة في ظل عدم التنسيق المسبق معها بشأن موعدها، فضلاً عن عدم وجود تقرير على جدول أعمالها؟ أم ستتغاضى عن ذلك وتحضر من باب الاعتبارات السياسية؟

وحصلت «الجريدة» على نسخة من تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن إلغاء القانون، الذي أحالته قبيل جلسة 30 مارس بيوم، ورده المجلس إليها دون إدراجه على جدول الأعمال ولم يطلع عليه أحد، وطلب المجلس منها الرأي الشرعي في التعديلات، على أن تنجز تقريرها الجديد خلال 3 أشهر، وهو ما لم يحدث منذ ذلك التاريخ، وتنتظر اللجنة فتوى هيئة الإفتاء في إلغاء القانون، علماً بأن «الإفتاء» لم تتسلم طلب رأيها إلا قبل نحو شهر من تاريخه، بحسب ما أبلغت مصادر «الجريدة».

Ad

وسط ضبابية في الموقف الحكومي، تسلم الأعضاء الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، لحضور الجلسة الخاصة المقررة غداً، لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المعروف إعلامياً باسم قانون "المسيء"، وذلك وفقا لطلب مقدم من 10 نواب.

وبحسب التسلسل التاريخي، فإن "الداخلية والدفاع"، كانت قد أنجزت تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على إلغاء قانون "المسيء" في دور الانعقاد الفائت وأحالت تقريرها إلى مجلس الأمة في 29 مارس الماضي، لكن لم يُدرج التقرير على جدول أعمال المجلس، كما تنص اللائحة.

وقرر المجلس في جلسة 30 مارس 2021، سحب التقرير وطلب الرأي الشرعي في إلغاء القانون ومدى توافق القانون الحالي مع الحرمان الأبدي لمن يتعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية ومدى توافقه مع الشريعة الاسلامية، من الهيئة العامة للإفتاء على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إرسال التقرير التكميلي، وبحسب مصادر "الجريدة" فإنه حتى نهاية دوام أمس لم تتسلم اللجنة الفتوى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تخاطب "الإفتاء" إلا قبل شهر من تاريخه.

انخفاض المؤشرات

وتشير المؤشرات وفق هذه المعطيات إلى انخفاض فرص انعقاد جلسة الغد من جهة، وخروجها بلا نتيجة في حال انعقادها من جهة أخرى، في ظل تزايد احتمالات اعتذار الحكومة عن عدم حضورها لسببين؛ الأول عدم التنسيق المسبق معها بشأنها، والآخر عدم وجود تقرير، مما يعني أن المجلس لن يقره خلالها، إلا إذا كلف لجنة شؤون الداخلية والدفاع بعقد اجتماع على هامش الجلسة لإنجاز تقريرها، وهو احتمال مستبعد في ظل عدم وصول الفتوى، التي ستعصف بالجلسة.

ونص التقرير الثاني والعشرون لـ "الداخلية والدفاع" عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه والذي تمت إحالته بتاريخ 29 مارس 2021 على الآتي:

أحال رئيس المجلس الى اللجنة التقرير الثاني والاربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتضمن الاقتراحين بقانونين؛ الاول بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة المقدم من الاعضاء د. حسن جوهر، والصيفي الصيفي، وحمدان العازمي، ود. حمد روح الدين، والثاني بتعديل المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء المجلس المقدم من العضو مرزوق الخليفة بتاريخ 7/3/2021، وذلك لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما الى المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين بتاريخي 18/3/2021، و22/3/2021.

رأي الحكومة

وبالنسبة لرأي الحكومة المثبت بالتقرير، وهي الحكومة السابقة باعتبار أن الاجتماعين عقدا بتاريخي 18 و22 مارس الفائت، فقد ورد به أن ممثلي وزارة الداخلية أوضحوا أن القانون رقم 27 لسنة 2016 قد صدر بإرادة ممثلي الامة، وروعيت فيه مقتضيات الشريعة الاسلامية بتجليلها وتقديسها للذات الالهية وحفظها لمكانة الانبياء وشخوصهم واحترامها لولي الامر الممثل بصاحب السمو، وهو الامر الذي رسخته الاحكام الدستورية ما يتحتم معه عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين المذكورين.

وقالت اللجنة، بعد البحث والدراسة، رأت اللجنة أهمية الاقتراحين المشار اليهما، إذ إنهما يصونان حق المواطن في الانتخاب والترشح اللذين يعدان من الحقوق الدستورية الاساسية، كما يهدفان الى إزالة القيود التي تعوق ممارسة هذا الحق او تحول دون ممارسته، مما يتيح له المشاركة في الحياة العامة وادارة شؤون البلاد.

وتابعت: بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراحين بقانونين المشار اليهما من حيث الفكرة مع التعديل على الصياغة، واللجنة تقدم تقريرها للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.

نص الاقتراح

ونص الاقتراح بقانون، كما انتهت إليه اللجنة على "تلغى الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون".

وجاء في مذكرته الايضاحية، صدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة متضمنا اضافة فقرة ثانية الى المادة 2 من ذلك القانون، إذ نصت على حرمان كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية والانبياء والذات الاميرية من ممارسة حق الانتخاب والترشح حرمانا أبديا دون مراعاة للقواعد العامة لرد الاعتبار للمحكوم عليه والواردة في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، ومن الجلي ان هذا الحرمان ينطوي على مصادرة وتقييد لحق دستوري اصيل للمواطن، ويجرده من حقوق المواطنة ويعد بمثابة عزل سياسي للمحكوم عليه، ومن اجل تفادي المثالب التي كشف عنها التطبيق العملي لذلك القانون ورد الامور الى نصابها أعد هذا القانون ناصا في مادته الاولى على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.

الطلب النيابي

جدير بالذكر أنه جاء في نص الطلب النيابي، إنه "استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن الاقتراحات بقانون بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إلغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخابات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى).

ووقع على الطلب كل من النواب حمدان العازمي وخالد العتيبي وثامر السويط وفارس العتيبي ومرزوق الخليفة وشعيب المويزري ومبارك الحجرف ود. عبدالكريم الكندري ومهند الساير ومحمد المطير.

● محيي عامر