اقتراح «المشاورات التقليدية» في لمساته الأخيرة
• يعده مهلهل المضف بهدف تحديد مدة لتشكيل الحكومة الجديدة من تاريخ قبول استقالة سابقتها
• ينص على صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة... والنائب يكثف اجتماعاته مع مجاميع نيابية
يعكف النائب مهلهل المضف حالياً، على إعداد اقتراح بقانون لتنظيم مسألة المشاورات التقليدية التي تجرى قبل اختيار رئيس الحكومة الجديدة حتى إعلانها، ويهدف إلى تحديد مدة من تاريخ قبول استقالة الحكومة حتى تسمية الحكومة الجديدة، وكذلك صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضورها.
في موازاة الطلب الذي قدمه النائب مهلهل المضف بمشاركة نواب آخرين بشأن استعجال اللجان لإنجاز تقارير قانون الجماعات السياسية وقانون القوائم النسبية، يعكف المضف حالياً، بحسب ما علمت "الجريدة" من مصادر مقربة، على إعداد اقتراح بقانون لتنظيم مسألة المشاورات التقليدية التي تجرى قبل اختيار رئيس الحكومة الجديدة حتى إعلانها.وقالت المصادر، إن الاقتراح الذي يعد في طور وضع لمساته الأخيرة يهدف إلى معالجة ثغرة الفترة ما بين قبول استقالة الحكومة وتشكيل الجديدة، بحيث يتم تحديدها بحد أقصى، ولا تترك عائمة، كالوضع الحالي الآن، مشيرة إلى أن الاقتراح سينص كذلك في أحد مواده على صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، مع مراعاة ما نصت عليه المادة 116 من الدستور.وأوضحت أن المضف يحمل ملف الإصلاح السياسي، الذي يراه المنفذ الوحيد لمعالجة الخلل الموجود، والبداية الصحيحة لتحريك عجلة التنمية ومحاربة الفساد وإصلاح أي إعوجاج، لافتة إلى أنه سيحرص في الأيام المقبلة على تكثيف اجتماعاته مع مجاميع نيابية بهدف منح هذه الاقتراحات الأولوية، وطلب جلسة خاصة لإقرارها بعد إنجازها من اللجان المعنية.
إلى ذلك، تسلم مهلهل المضف رداً من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد عن سؤاله بشأن رد الهيئة العامة للاستثمار حول الإجراءات القضائية المتخذة بشأن قضايا التجاوزات على المال العام.وزود الوزير النائب "بصورة ضوئية عن الحكم النهائي في الجناية رقم 2601 /2001 حصر أموال عامة (2719 /97 أموال عامة) لواقعة التربح من الأموال، وعن حكم محكمة الاستئناف رقم 679 /2003 جنايات مستأنفة/1 الصادر بتاريخ 26/ 6 /2004 المرفوع من النيابة العامة والذي انتهى إلى رفض وتأييد للحكم المستأنف". وقال الرشيد في إجابته: "لم تقم النيابة العامة بالطعن بالتمييز على حكم الاستئناف رقم 679 /2003 جنايات مستأنفة/1 الصادر بجلسة 26 /6/ 2004، ولعله من الأهمية بمكان أن ننوه في هذا المقام إلى أن الأصل أن النيابة العامة - أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح - عدا ما استثني منها بنص خاص- صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملاً بأحكام المادتين 9، و129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والمادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء (طعن رقم 66 لسنة 2009 (جزائي) جلسة 27 أبريل سنة 2010)".وأضاف: "وتفريعاً على ذلك، فإن الجهة المقرر لها حق الطعن قانوناً في الأحكام الصادرة في الجنايات هي النيابة العامة بحسبان أن الطعن عُد من ضمن أعمال مباشرة الدعوى الجزائية، ومن ثم فإن تقدير قيام مبرر أو سبب الطعن على الأحكام ينعقد للنيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل دون معقب عليها فيما تنتهي إليه من رأي في هذا الصدد - الطعن من عدمه - طالما أنها رأت عدم جدوى الطعن من الناحية القانونية أو أنه غير منتج".وتابع الرشيد: "ولا يفوتنا أن ننوه إلى أن الهيئة العامة للاستثمار لا تتوانى في إحالة كل عابث بالمال العام قامت دلائل يقينية على ثبوتها في حقه إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها تجاهه".