خالد العنزي للسماح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية

نشر في 20-02-2022
آخر تحديث 20-02-2022 | 18:47
النائب خالد العنزي
النائب خالد العنزي
قدم النائب خالد العنزي اقتراحاً بقانـون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، بما يسمح للموظف بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية بما لا يتعارض مع وظيفته الحكومية.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة المشار إليـها النص التالي: "يجوز للموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية وفق الشروط الآتية: أن يكون قد أمضى في عمله بالجهة الحكومية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يقدم الموظف تعهداً بعدم تعارض الأعمال التجارية أو الصناعية مع وظيفته بالجهة الحكومية، وألا يكون الموظف شاغلاً لأي منصب إشرافي ويتعهد بعدم تولي أي منصب بجهة عمله طوال مزاولته أي أعمال تجارية أو صناعية، ويجوز منح الموظف إجازة تفرغ تجاري بدون راتب بناء على طلبه، على أن يضع مجلس الخدمة المدنية الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".

وقال المذكرة الإيضاحية للاقتراح: رغم أن الدستور كفل للمواطن حرية العمل ووضعت الدولة القوانين التي تضمن ذلك، فإن هذه القوانين تسمح للعاملين بالقطاع الخاص فقط بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية ولا تسمح للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة هذه الأعمال. لذا أتى هذا الاقتراح بقانون ليسمح للعاملين بالقطاع الحكومي بمزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية، ليحقق المساواة بين المواطنين ويفتح آفاقاً جديدة لمن يعمل في القطاع الحكومي تمكنه من العمل التجاري والصناعي الذي لا يتعارض مع أعمال وظيفته الحكومية، مما يرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين لمواجهة الأعباء المالية المختلفة، وكذلك ليساعد في تشجيع دخول القوى العاملة الوطنية في الأنشطة التجارية والصناعية تمهيداً لانتقالهم للقطاع الخاص بشكل كامل.

back to top