اعتمد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الانصاري قرار آلية ضوابط حق الاطلاع على المعلومات في "التطبيقي".وأشار القرار الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه إلى تكليف المدير العام للهيئة بتلقي طلبات حق الاطلاع على المعلومات الخاصة بالهيئة وفقاً للشروط والضوابط الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير العدل رقم "2021/62".
وأفاد القرار بأن المدير العام للهيئة يسجل الطلب في سجل إلكتروني يتم إعداده عبر مركز نظم المعلومات لهذا الغرض برقم وتاريخ وروده ومن ثم يجري المخاطبات اللازمة للقطاعات والإدارات المعنية بالهيئة وذلك لتجهيز المستندات المطلوب الاطلاع عليها خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل.وتابع أن الطلب يحال بجميع مرفقاته والمستندات التي تم تجهيزها إلى إدارة الشؤون القانونية بالهيئة لمراجعته والتأكد من عدم مخالفته للقوانين واللوائح المعمول بها، ومن ثم يتم التأشير عليه من جانب مدير إدارة الشؤون القانونية بلا مانع من الاطلاع أو الحصول على نسخ من المستندات والوثائق "حسب الأحوال" ومن ثم يتم إعادته إلى مدير مكتب المدير العام للهيئة.وأضاف أن "مدير مكتب المدير العام للهيئة يتولى إطلاع مقدم الطلب على المستندات وتوقيعه على ما يفيد ذلك على نموذج الطلب المقدم منه، وفي حال طلب نسخة من المستندات والوثائق يتم توقيع مقدم الطلب على ما يفيد الاستلام بعد سداد الرسم المقرر قانوناً لدى إدارة الشؤون المالية".
محليات
جاسم الأنصاري يعتمد ضوابط حق الاطلاع على المعلومات بـ «التطبيقي»
20-02-2022