أعلن النائب اسامة الشاهين انتقال الاقتراحات والقوانين الخاصة بإنصاف فئة المتقاعدين من اللجنة التشريعية في مجلس الامة الى اللجنة المالية والاقتصادية المختصة بعد صدور تقاريرها من "التشريعية" والموافقة عليها.

وقال الشاهين في تصريح صحفي ان المطالبات النيابية أثمرت سرعة نقل القوانين الخاصة بالمتقاعدين الى اللجنة المالية لانجازها بالسرعة الممكنة تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة ومنحها الاولوية في المناقشة؛ دعما لهذه الفئة التي اعطت البلد الكثير ولابد من الوقوف معها.

Ad

من ناحية اخرى، قدم النائبان أسامة الشاهين ود. عبدالعزيز الصقعبي اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "198 مكرراً" إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

وتنص المادة الجديدة على أن "يكون متشبهاً كل من ظهر من الذكور مرتدياً زياً نسائياً أو مستخدماً مساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بما يظهرها بمظهر الذكور بحسب العرف السائد بالدولة، وكذلك كل من أجرى من الجنسين عمليات أو إجراءات تجميلية بأي صورة أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة بقصد تغيير مظهره متشبهاً بالجنس الآخر على خلاف طبيعته".

وأضافت "على جهة التحقيق إحالة المتهم للطب الشرعي لإثبات أن التشبه مكتسب وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ عرضه عليها، ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه، وتكون العقوبة الحبس بما لا يجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إن كان المتهم يتولى وظيفة عامة أو تعليمية، مع إلزام المحكوم عليه بإزالة مظهر التشبه".