الإعفاء من الرسوم القضائية

نشر في 21-02-2022
آخر تحديث 21-02-2022 | 19:44
د. نزال عقاب الهاجري
د. نزال عقاب الهاجري
من المنصوص عليه في المواد 14/1، 15/1، 16 من القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، أنه يجوز للجنة الإعفاء من الرسوم القضائية أن تصدر قراراً بالإعفاء من الرسوم القضائية كلها أو بعضها لمن يثبت عجزه عن دفعها، شريطة أن تكون دعواه محتملة الكسب، وأن لإدارة الرسوم الحق بعد ذلك في مطالبة الخصم المعفى بها، بعد أن يصدر قرار جديد من لجنة الإعفاءات بناءً على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر في الدعوى بإلغاء قرار الإعفاء، بعد أن يثبت لديها زوال حالة العجز عن دفع الرسوم.

فمن المقرر في القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، أنه يجوز أن يعفى من الرسوم القضائية أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وتفصل فيه لجنة مشكَّلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاضٍ واحد وعضو نيابة واحد، ويجوز لتلك اللجنة أن تقرر إعفاء طالب الإعفاء من الرسوم القضائية أو رفض ذلك الطلب، ويجوز أيضا لتلك اللجنة إصدار قرار جديد بناء على طلب إدارة الكتاب أو الخصم الآخر في الدعوى بإبطال الإعفاء لثبوت زوال حالة العجز عن الدفع.

إذ تنص المادة 14 من قانون الرسوم القضائية على أنه (يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها، ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى، ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم).

وتنص المادة 15 من القانون سالف الذكر على أنه (يقدم طلب الإعفاء إلى قلم كتاب المحكمة المختصة، وتفصل فيه لجنة مشكَّلة من المحكمة الكلية أو الجزئية من قاضٍ واحد ومن عضو نيابة واحد، ويجب على كاتب المحكمة أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله. وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق والاستئناس برأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو غيرها عند الاقتضاء عن حالة الطالب، وسماع أقوال من حضر من الخصوم).

وتنص المادة 16 من ذات القانون على أنه (يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها أن تقرر إبطال الإعفاء بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت لديها زوال حالة عجز المعفى).

وإذا كان ذلك، وكان من الواضح من نص المادة 16 من الرسوم القضائية سالفة البيان أنه يجوز للجنة المشار إليها بناء على طلب قلم الكتاب أو الخصم الآخر إذا ثبت زوال حالة عجز المعفى أن تقرر إبطال الإعفاء الممنوح للأخير.

فإنّ واجب حسن الصياغة يدعو المشرع لتعديل صياغة نص المادة 16 فيما تضمنته من كلمة "إبطال"، من خلال إحلال كلمة إلغاء قرار الإعفاء بدلاً من كلمة إبطال، فكلمة "إبطال" قد توحي- أو تفسر- بأن قرار الإعفاء كان مشوباً وقت صدوره بخطأ ما في الإجراء أو في التقدير، وهو بالطبع ليس المقصود، فالمراد هو أن قرار الإعفاء كان وقت صدوره لم تتوافر له شرائطه أو زالت مبررات إعفاء المعفى الصادر قرار الإعفاء بشأنه، وهذا لا يحققه لفظ عبارة إبطال.

* أستاذ القانون المدني المنتدب لكلية الحقوق جامعة الكويت

د. نزال عقاب الهاجري

back to top