مرافعة: دفاعاً عن الشرعية الدستورية وليس دعوة للتشبه!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
ومثل تلك الشرعية الدستورية التي يأتي قوامها من المادة 173 من الدستور جعلت من المحكمة الدستورية حاميا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور، وهو ما يتعين فهم اختصاصها ووظيفتها التي أشار إليها الدستور أو قانون إنشائها أو لائحتها الداخلية.وبشأن الآثار التي يرتبها الحكم الدستوري بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء بشأن التشبه بالجنس الآخر فإنه ووفقا لأحكام قانون إنشاء المحكمة ولائحتها الداخلية فإن ما يرتبه الحكم بعد نشره في الجريدة الرسمية يتمثل في ثلاث مسائل، أولا: الإفراج عن جميع المحكومين المدانين بهذه الجرائم، وثانيا: إسقاط جميع التهم المنسوبة إلى المتهمين بهذا النوع من الجرائم إذا كانت صحف الاتهام بحقهم عرضة للتقديم إلى المحاكمة الجزائية ووجب حفظها، وثالثا: تبرئة المتهمين المحالين بهذا النوع من الاتهامات إذا كانوا محالين للمحاكمة الجزائية، وذلك إعمالا لحكم المادة 34 من الدستور، والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولما كان الفعل المنسوب إلى المتهمين والمدانين بات مباحا، ولم يطله التجريم، الأمر الذي يتعين معه إسقاط الأحكام والاتهامات بحق كل المتهمين بجرائم التشبه بالجنس الآخر.كما لا يجوز لرجال الأمن القبض على أي إنسان ذكر أو أنثى بتهمة التشبه إعمالا لحكم المادة 198 من قانون الجزاء، وذلك لزوال النص وفقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية، إلا أنه يجوز محاسبة كل إنسان على أفعال أخرى كالفعل الفاضح أو التحريض على الفسق والفجور، وذلك وفقا لنصوص أخرى يرد ذكرها بقانون الجزاء مازالت قائمة إذا صدرت من الشخص أفعال تمثل منافاة الآداب العامة أو التحريض على الفسق والفجور.