أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مبارك العرو قراراً حمل الرقم 6/ أ لسنة 2022 وقضى بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة.

وقضى القرار الجديد في مادته الأولى بأنه يستبدل بنصوص المادتين «19 و43» من اللائحة التنفيذية للقانون 12 لتكون المادة 19 كالتالي: «يثبت المرض بموجب استمارة الفحص الطبي الصادرة من إحدى اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة والتي تثبت أن المريض غير قادر على العمل والكسب بسبب مرضه، ويعتبر في حكم المريض كل من تقدم من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان ويخضع لبرنامج الرعاية النهارية أو برنامج منتصف الطريق للعلاج من الإدمان وملتزما بهما».

Ad

ووفق القرار، تصبح المادة 43 المعدلة كالتالي: «يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامة طالبها في الكويت مدة لا تقل عن 183 يوماً منفصلة أو متفرقة خلال السنة. ويتعين وقف المساعدة اذا ثبت الإخلال بشرط الإقامة، ولا يعاد صرف المساعدة إلا بعد مرور شهرين من تاريخ دخول البلاد». وصدر القرار في عدد الجريدة الرسمية الذي ينشر غداً.