ضوابط جديدة لـ «التشريعية»

حضور مقدمي الاقتراحات المستعجلة أو إرجاؤها
عدم اتخاذ قرار برفع الحصانة ما لم يحضر النائب أمام اللجنة
التصويت على إسقاط الحصانة بشكل منفرد في القضية الواحدة
تحديد خريطة تشريع دور الانعقاد الثاني

نشر في 07-03-2022
آخر تحديث 07-03-2022 | 00:09
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
في رسالتها الواردة التي حددت خلالها آلية لعملها تشمل 4 ضوابط خلال دور الانعقاد الثاني، خرجت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن دورها المنصوص عليه في اللائحة، إذ ربطت تمرير المقترحات واستعجالها بـ «إلزامية حضور مقدميها أمامها وتقديم مبرراتهم»، إضافة إلى أن ترتيبها أولوية التشريعات وفق رؤيتها الأحادية بمنزلة مصادرة ضمنية لحق النواب ومجلس الأمة في رسم خريطة أولوياته.

ونص الضابط الأول على «استدعاء مقدمي الاقتراحات بقوانين التي تأخذ صفة الاستعجال لبحث دوافع استعجالهم، ومبررات الخروج عن أولويات جدول أعمال اللجنة، وفي حال عدم حضورهم فإنها سوف ترجئها»، ما يعني أنها تلزم هؤلاء بالحضور لتقديم مبررات استعجالهم أو ركن الاقتراح في أدراجها، وهو ما يصطدم بنص المادة 181 من اللائحة التي تعطي حق تعديل صفة الاستعجال للمجلس لا للجنة، فضلاً عن أنه لا يوجد في اللائحة ما يعطي «التشريعية» حق استدعاء النائب، غير أن المادة 97 تعطيها حق أخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها «والدعوة هنا لأخذ رأي النائب اختيارية، لا إلزامية له».

وجاء الضابط الثاني متشابهاً مع الأول في الفكرة، حيث ينص على «استدعاء النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، وفي حال تغيبه لن تتخذ اللجنة قراراً بشأن الطلب وترفع تقريرها إلى المجلس لبته، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل»، وكما سبق فإن اللائحة تخلو مما يعطي للجنة حق استدعاء النائب، أما ربطها التصويت على الطلب بمسألة الحضور فيعد تنازلاً منها عن القيام بواجبها، وفي جميع الأحوال فإن النائب إذا حضر وصوتت برفض رفع الحصانة على سبيل المثال فالقرار النهائي للمجلس وليس لها.

أما الضابط الثالث، فيحمل تدخلاً في عمل القضاء، إذ ينص على «التصويت على طلبات رفع الحصانة النيابية عن كل نائب على حدة بتقرير منفصل»، وهو ما يعني أنه إذا ورد على سبيل المثال أسماء 3 نواب في قضية انتخابات فرعية، فللجنة الحق، بموجب ذلك، في رفع الحصانة عن أحدهم ورفضه عن الآخر، فضلاً عن أن قولها بأن ظروف كل حالة قد لا تتطابق مع الحالات الأخرى من حيث التوصيف الجنائي والأدلة المقدمة، يصطدم مع نص المادة 22 من اللائحة التي تمنعها من نظر توافر الأدلة من عدمه وتترك للقضاء، بل يقتصر عمل اللجنة على بحث مسألة توافر الكيدية من عدمها.

وحمل الضابط الرابع إملاءات خريطة طريق على لجنة الأولويات، إذ ينص «على أن تضع لجنة الأولويات خطة عملها التشريعية وفقاً لما جاء في هذا الترتيب»... وهذا خارج عمل اللجنة لأنه لا سلطة للجنة على أخرى.

كما لوحظ أن منظمة الإصلاح الاقتصادي حلت في ذيل قائمة أولويات اللجنة التي حددتها في الحزمة المتعلقة بالحريات، ثم منظومة الإصلاح القضائي، تليهما منظومة الإصلاح الاقتصادي.

محيي عامر

back to top