يتضمن قانون هيئة الإعاقة مفهوما قاصرا في تعريف المشمولين به، مما يتسبب معه في إحالة القضايا التي يتم رفعها من المتضررين من قرارات الهيئة من قبل المحاكم الى إدارة الطب الشرعي، التي تقوم بدورها، ومع كل التقدير للجهود التي تبذلها والقائمين على أمر الفحص، بدور لا يتناسب مع المأمورية المحال إليها الخاضع للفحص، ويسبب ذلك إصدار العديد وكثير من تقارير الطب الشرعي المخالفة للحالة الصحية والمرضية والظاهرية للحالة المراد إدخالها بقانون هيئة الإعاقة، وهو الأمر الذي يستدعي معه إعادة النظر هذه القضية التي يغيب عنها الجانب الفني في المعالجة القانونية، وهو ما يتسبب مع ضياع حقوق المتقاضين والضمانات المادية والمعنوية التي كفلها لهم قانون هيئة الإعاقة.

ومثلما أحسن المشرّع الكويتي في قانون المهن الطبية، عندما عهد الى جهاز المسؤولية الطبية للنظر والبحث والفحص في الطلبات والدعاوى للوصول الى الحالة الصحية التي تتضمن إهمالا أو خطأ طبيا منسوبا للطبيب من عدمه، كان يتعيّن على المشرع أن ينظر كذلك الى جهة مختصة تتولى الفصل في شؤون الإعاقة بأنواعها والمعتمدة حسب المعايير الدولية الطبية وفق ذلك، وذلك لأنه لا يستقيم أن تكون الحالة الظاهرية والجسدية وبعض الإصابات التي تلاصق الحالة منذ ولادتها أو ظهورها لاحقا بأنها تمثّل إعاقة، فتأتي اللجان ومن دون كشف حقيقي أو مجهود فعلي من بعض المكلفين بالفحص ليقرروا عدم وجود إعاقات رغم توافر التقارير الطبية بثبوت العجز الطبي الظاهري للمرضى أو بثبوت الإصابة الفعلية للحالة، ومن ثمّ فإن الأمر يستدعي من المشرّع الكويتي العمل على اعتماد صيغة فنية محايدة مكونة من اختصاصيين في مجالات وعلوم الإعاقة، وتتولى الفصل في تلك المهام الفنية.

Ad

ومع التقدير، لا يستقيم أن مَن يعهد اليهم أمر الكشف عن الإصابات والأضرار بجرائم القتل والاعتداء الجسدي، تحال اليهم مأموريات بقضايا إصابات الأخطاء الطبية أو بيان الحالة ومدى انطباقها من ضمن حالات الإعاقة من عدمها، وهو أمر يستلزم معه النظر في وضع منهجية وخصوصية من المشرّع مع حالات بعينها ومن جهاز متخصص.

حسين العبدالله