أصدر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد قرارا بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها.

وجاء في القرار أنه يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة، بهدف إقامة أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.

Ad

ووفق القرار الذي تنشره جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، اليوم، أن التبرعات والهبات تكون نقدية أو عينية، ويشترط لقبولها 3 ضوابط؛ هي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وأن يكون الهدف من التبرع مشروعاً ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية، إضافة إلى عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أية مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدّمها المحافظة.

وحظر القرار على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.

واشترط القرار أن يقدم المتبرع طلباً إلى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة، ويتضمن الطلب بيانات اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات، ونوع الهبات أو التبرعات، والغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد، على أن يرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية وأية مستندات أخرى متعلقة به.

تشكيل لجنة

وبيّن القرار أنه تشكل لجنة بقرار من المحافظ بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريراً يتضمن أن جميع الإجراءات التي قامت بها وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار وتوصيتها بقبوله أو رفضه، وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقاً به كل المستندات والوثائق التي قدّمت لها وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وجميع المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

وأجاز القرار للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة، كما أجاز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة العرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة، بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.

وتعليقا على قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات، قال رئيس مركز التواصل الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، إن القرار يحقق رقابة على المنح النقدية والهبات العينية، وذلك ضمانا للتصرف بها وفق آليات واضحة ومحددة وسليمة.

وأضاف المزرم، في بيان صحافي أمس، أن قرار المجلس يهدف إلى ضمان عدم حصول مقدمي الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات عند الحصول على الخدمات التي تقدّمها المحافظات.

وذكر أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 271 لسنة 2022 في شأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وذلك تطبيقا لما ورد في المادة 8 من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.

وأشار إلى أن المادة 8 من مرسوم المحافظات، نصت على أن «الموارد المالية للمحافظة تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة للمحافظة في الميزانية العامة للدولة سنويا، ونسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية والهبات أو التبرعات التي يقبلها المحافظ وفقا لما يقرره مجلس الوزراء».

وقال إن المحافظات في دولة الكويت تقوم بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية والتنموية بدعم من الأفراد والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف خدمة سكان المناطق التابعة للمحافظات والنهوض بالخدمات المقدمة.

وحول السماح بقبول الهبات والتبرعات من الخارج للمحافظات، أوضح الناطق الرسمي للحكومة، أن المحافظات تقوم بأنشطة وفعاليات مشتركة مع مدن ومحافظات في الدول الشقيقة والصديقة.

وبيّن في هذا الشأن أن أغلب المحافظات لديها اتفاقيات توأمة مع محافظات وولايات خارجية تتضمن بنودها تبادل الخبرات والرؤى والتجارب الناجحة، مبينا أن «مثل هذه الاتفاقيات تنشأ عنها بعض الهبات والتبرعات المتبادلة بين الأطراف، وقد ارتأى مجلس الوزراء وضع ضوابط لها».

وأكد أن ضوابط قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد أو مؤسسات المجتمع المدني بشأن تطوير المحافظات ستتم وفق مجموعة من الشروط التي تراعي عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع، على أن يكون الهدف من التبرع مشروعا ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الإسلامية.