على جدول أعمال جلسة غدا، تم إدراج 13 تقريرا للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، انتهت فيها إلى الموافقة على عشرة اقتراحات، ورفضت اثنين، فضلا عن رفضها تعديلين في اقتراح آخر، في حين وافقت على التعديل الثالث الذي ورد به.وفي تقريرها الرابع والأربعين عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، المقدم من الأعضاء أسامة المناور، ود. حمد المطر، ود. صالح المطيري، قالت اللجنة، إن رئيس مجلس الأمة أحال إليها الاقتراح بقانون المشار إليه بتاريخ 2/3/2021؛ لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، لافتة إلى أنه ورد إليها بتاريخي 3/1/2022 و9/2/2022 كتابان من العضوين د. المطر ود. صالح المطيري يطلبان فيهما إضافة اسميهما إلى الاقتراح بقانون.
وأضافت أن المجلس قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/2/2022 الموافقة على الرسالة الواردة من العضو أسامة الشاهين بطلب إحالة الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال "التشريعية" المتعلقة بمشاركة المتقاعدين في أرباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال أسبوعين من تاريخه.
عدم حرمان المرأة
وعن موضوع الاقتراح بقانون: قالت اللجنة إن المادة الأولى منه نصت على تعديل المادة (66) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه لتقضي بعدم حرمان المرأة في حال زواجها من استحقاقها لنصيبها من أي معاش كانت تتقاضاه متى كانت لا تعمل أو عاجزة عن الكسب، كما ألزمت "التأمينات" بتسوية الحالات القائمة بإعادة صرف نصيب المعاش المتوقف.وأوضحت أن المادة الثانية منه نصت على إضافة بند جديد إلى المادة (6) ومادة جديدة برقم (59 مكررا) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه، كالتالي: يقرر البند (5) المضاف للمادة (6) التي تحدد اختصاصات مجلس إدارة "التأمينات"، منح مجلس الإدارة اختصاص إصدار قرار بتوزيع مكافأة مشاركة نجاح على المتقاعدين وأصحاب الأنصبة من المعاشات التقاعدية بحسب نصيب كل منهم.وتابعت أن المادة (59 مكررا) تقضي بأن تستحق المواطنة الكويتية إذا بلغت (50 عاما) ولا تنطبق عليها شروط المعاش التقاعدي ولم يثبت وجود مصدر دخل ثابت لها مبلغ (600 دينار) ولا يستحق نصيبا منه عند وفاتها إلا أبناؤها الذكور والإناث دون سن (21 عاما) ما لم يكن أي منهم يستحق مكافأة خلال فترة دراسته الجامعية أو يعمل في أي وظيفة.وبعد البحث والدراسة أبدت اللجنة بشأن الاقتراح بقانون عددا من الملاحظات، وذلك على النحو التالي: التحفظ عن المادة (66) من الاقتراح بقانون والتي نصت على استمرار صرف نصيب البنت من المعاش حتى بعد زواجها، كون أن تحديد الأنصبة وشروط استحقاقها في القانون القائم لها أساسها القانوني، والتحفظ عن المادة (59 مكررا) من الاقتراح بقانون، والتي تقرر استحقاق المواطنة الكويتية التي لا تنطبق عليها شروط المعاش التقاعدي مبلغ (600 دینار) وفق ضوابط معينة، كون ما جاء فيها متحققا في القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة والمرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة.وتابعت، أحالت المادتان (68 و70) من قانون التأمينات الاجتماعية إلى المادة (66) منه في تقرير شرط عدم زواج البنت لاستحقاق نصيبها من المعاش التقاعدي، والذي ألغاه الاقتراح بقانون دون مراعاة الارتباط بين أحكام هذه المواد.وورد في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون تكرار لحكم وارد في البند (5) من المادة (6) في المقترح، الأمر الذي يقتضي معه تعديل الصياغة بالحذف، وجاء البند المضاف إلى المادة (6) من الاقتراح بقانون برقم (5) في حين أن ترقيم البنود في النص القائم للمادة جاء بالأحرف الأبجدية، وورد في الاقتراح بقانون خطأ مادي يتعلق برقم قانون التأمينات الاجتماعية، حيث جاء برقم (16) في عنوان الاقتراح وديباجته وكل من المادتين الأولى والثانية منه، فضلا عن المذكرة الإيضاحية، وصحته هو الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.وبعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة إلى الآتي: بالنسبة إلى استبدال نص المادة (66) من الأمر الأميري بالقانون المشار إليه: عدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها للأسباب السالف بيانها، وبالنسبة إلى إضافة بند جدید برقم (5) إلى المادة (6) من الأمر الأميري بالقانون ذاته: الموافقة بإجماع آراء أعضائها مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات السالف بيانها، وبالنسبة إلى إضافة المادة (59 مكررة) إلى الأمر الأميري بالقانون المذكور: عدم الموافقة بإجماع آراء أعضائها للأسباب السالف بيانها.جمعيات النفع العام
إلى ذلك، وفي التقرير الثالث والثلاثين عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (13 مكررا) إلى القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، المقدم من العضو أسامة المناور، والذي يقضي بتقديم صحيفة الحالة الجنائية من الالتزامات المفروضة لنظم جميع الأندية وجمعيات النفع العام سواء كانت بهدف التسجيل أو الانضمام أو الاشتراك أو تجديد الاشتراك أو ممارسة أي نشاط بها، قالت اللجنة إنه بعد البحث والدراسة تبين لها أن فكرة الاقتراح بقانون تدور حول شروط العضوية في الأندية وجمعيات النفع العام، وتحديدا فيما يخص أحكام التسجيل والالتحاق بها. وأضافت أن الاقتراح يقضي في سبيل ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، وفي هذا الصدد أوردت اللجنة عددا من الملاحظات بشأن الاقتراح بقانون يقتصر على تقرير إجراء شكلي مادي بتقديم صحيفة الحالة الجنائية دون ترتيب أثر قانوني أو تغيير في الوضع القانوني القائم، إذ تظل المراكز القانونية القائمة في ظل هذا الاقتراح كما هي وفق أحكام النظام الأساسي لتلك الأندية وجمعيات النفع العام، فضلا عن أن الهدف المنشود من الاقتراح المتمثل في حسن سير سلوك الأعضاء متحقق في تلك النظم الأساسية التي عادة ما تنص على خلو الصحيفة الجنائية من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.وأكدت ان الصياغة القانونية للاقتراح بقانون غير منضبطة وتتسم بعدم الوضوح، لاسيما فيما يخص طلب تقديم صحيفة الحالة الجنائية عند ممارسة العضو لأي نشاط بهذه الاندية وجمعيات النفع العام.