أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً بشأن تعديل القرار رقم 21 لسنة 2021 ومددت فترة السماح بالعمل بتراخيص مزاولة النشاط للخاضعين لأحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والسارية تراخيصهم لمزاولة النشاط حتى تاريخ 31/3/2022 لمدة 3 أشهر تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2022.

ونصت المادة الثانية من القرار قم 12 لسنة 2022 أن على جميع الخاضعين لأحكام المادة رقم 2 من القانون آنف الذكر توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال الفترة المحددة بالقرار رقم 21 لسنة 2021.

Ad

ويخضع لأحكام القانون واللائحة مزاولو أنشطة التأمين وإعادة التأمين و شركات التامين وشركات إعادة التأمين، وشركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التكافلي، ومجمعات التأمين وإعادة التأمين، وفروع شركات التأمين الأجنبية، والأشخاص المزاولون للمهن التأمينية المجددة من المادة 3 من هذه اللائحة.

وكانت وحدة تنظيم التأمين أصدرت قراراً خلال العام الماضي رقم 21 لسنة 2021 تم نفاذه اعتباراً من 21 مارس 2021، ويلزم على كل الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ نشر هذه اللائحة.

جراح الناصر