«التربية» تسرّع حسم نقل تعليم طلبة «الإعاقة» لـ «الخاص»
المضف يحدد ضوابط «الممتازة» و«حق الاطلاع» على المعلومات بالوزارة
تدرس وزارة التربية البدء في إجراءات نقل وتحويل كامل الخدمات التعليمية التي تقدّمها الهيئة العامة لذوي الإعاقة إلى قطاع التعليم الخاص والنوعي، وذلك على خليفة أحكام قضائية صادرة بعدم اختصاص الهيئة بتحديد الرسوم الدراسية للمدارس المختصة بهذه الفئة من الطلبة.وفي هذا السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. علي المضف، تلقى كتاب استفسار من المديرة العامة للهيئة بالتكليف، هنادي المبيلش، بخصوص مخاطبة سابقة من المديرة السابقة للهيئة، د. شفيقة العوضي، بشأن مقترح الهيئة بنقل الخدمات التعليمية للطلبة من «ذوي الإعاقة» إلى وزارة التربية، موضحة أن هيئة الإعاقة لا تزال ترى ضرورة نقل مسؤولية جميع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة من ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية، لكونها الجهة المختصة بتوفير الخدمات التعليمية للطلبة من مختلف الفئات.وأشارت المصادر إلى أن الوزير المضف طلب من الجهات المختصة بـ «التربية» سرعة دراسة الموضوع وتحديد آلية نقل الخدمات التعليمية للطلبة من هذه الفئة، لافتة إلى أنه من المتوقع بدء الاجتماعات اللازمة مع الجهات المختصة في هيئة الإعاقة لترتيب إجراءات نقل الخدمات التعليمية إلى قطاع التعليم الخاص والنوعي بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن الإدارة العامة للتعليم الخاص تشرف على جميع المدارس الخاصة بكل أنظمتها التعليمية في البلاد.
وذكرت أنه في حال تم إقرار نقل الملف التعليمي للطلبة من ذوي الإعاقة إلى التعليم الخاص، فإنّ الإدارة ستكون مسؤولة عن تقييم الخدمات التعليمية للمدارس من هذه الفئة وتحديد الرسوم الدراسية ودفعها للمدارس عن طريق نقل الميزانية الخاصة بهذا البند إلى الوزارة، إضافة إلى متابعة نوعية الخدمات التعليمية المقدّمة للطلبة والكثافات وغيرها من الأمور التعليمية، في حين ستكون هيئة الإعاقة مسؤولة عن المتابعة وتحديد السياسات العامة الخاصة بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
تحديد الرسوم
وكانت هيئة الإعاقة قد خاطبت وزارة التربية عام 2019 بكتاب رسمي لدراسة مقترح نقل كل الاختصاصات المالية والإدارية الخاصة بالخدمات التعليمية، ابتداء من قبول الطلبة، ومروراً بالرقابة والتفتيش على المدارس، ووصولا الى تحديد الرسوم الدراسية وصرفها، حيث أشارت الهيئة إلى أن مقترح نقل الاختصاصات يحقق مقاصد المشرع في سنّ القانون رقم 8 لسنة 2020 باعتبار أن الجهة الحكومية المعنية بالتعليم هي وزارة التربية.ضوابط «الاطلاع»
من ناحية أخرى، أصدر الوزير المضف قراراً وزارياً بشأن إجراءات الاطلاع على المعلومات بوزارة التربية يلزم كافة قطاعاتها بتطبيق احكام القانون رقم 12/2020 واتخاذ ما يلزم لتسهيل الحصول على المعلومات والاطلاع على القرارات الادارية وضمان كشفها والحصول على صور الوثائق المرتبطة بها.وقال المضف في قراره الذي حمل رقم 18/2022 وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن كل قطاع عليه تحديد موظف أو أكثر بمستوى مدير ادارة أو من يحل محله ليكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ أحكام القانون، على أن يفوض وكيل الوزارة بالنسبة للوحدات التابعة له والوحدات التابعة للوزير، كما يفوض الوكيل المساعد لكل قطاع كل في حدود اختصاصه، وعلى القطاع الذي تتوفر لديه البيانات المطلوبة بالبت بقبول أو رفض طلب البيانات بدون رسوم، على أن يتم تحصيل الرسوم في حال حصوله على صور الوثائق.وأشار إلى أنه يجب الرد على طالب البيانات سواء بالقبول أو الرفض خلال 10 أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب، لافتا إلى أن قطاع المالية يختص بتوفير الاجهزة اللازمة لتحصيل وتوريد الرسوم المقررة بواقع 5 دنانير لكل وثيقة لا يزيد عدد اوراقها على 10 على أن يضاف نصف دينار عن كل ورقة اضافية.وحظر القرار على الموظفين الكشف عن المعلومات اذا تقررت سريتها بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء، واذا كان ذلك يؤدي إلى التأثير بسير العدالة أو الاضرار بالغير أو كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية أو الحسابات المصرفية.كما اصدر المضف قرارا وزاريا بتحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين بديوان عام الوزارة والإدارات المركزية والإدارات العامة للمناطق التعليمية عن العام الميلادي 2021، حيث اشترط أن يكون مضى على تعيين الموظف مدة سنتين داخل الوزارة أو لدى اي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة، على أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق، وألا تقل مدة المزاولة الفعلية للموظف عن 180 يوم عمل فعلي.● فهد الرمضان
5 دنانير لكل وثيقة لا تزيد أوراقها على 10... ونصف دينار عن كل ورقة إضافية
حظر كشف المعلومات السرية والمؤثرة على العدالة أو المتعلقة بالحياة الخاصة الطبية أو الحسابات المصرفية
حظر كشف المعلومات السرية والمؤثرة على العدالة أو المتعلقة بالحياة الخاصة الطبية أو الحسابات المصرفية