الهيئة العامة للقوى العاملة: إعادة فتح تصاريح العمل للفئتين الثانية والثالثة بضوابط
«يحق لأصحاب الأعمال استقدام 25% من العمالة على الترخيص»
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى اعتماد إصدار لائحة جديدة بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.وقال الموسى في تصريح صحافي إن مجلس إدارة الهيئة وافق على مشروع اللائحة التي قامت الهيئة بإعدادها مع التوصية حيث صدرت اللائحة بالفعل تحت أحكام القرار الإداري رقم 156 لسنة 2022.وكشف عن أبرز الأحكام التي تضمنتها اللائحة الجديدة وتمثلت في السماح لأصحاب الأعمال المندرجين تحت الفئتين الثانية والثالثة من فئات التصاريح الواردة بالباب الثاني من اللائحة بالحصول على تصاريح عمل مساوية لتلك التي تم الانتفاع بها بعد مضي ست سنوات من تاريخ إصدار التصاريح، وهو ما سيتيح لأصحاب العمل الخاضعين لهاتين الفئتين والذين استنفدوا تصاريح العمل من ست سنوات بإعادة فتح التصاريح لهم مجددا محل التصاريح التي تم الانتفاع بها وفقا لتقدير الاحتياج الخاص بأصحاب العمل المذكورين.
وأوضح أن إعادة منح التصاريح لهاتين الفئتين جاءت لمراعاة اعتبارات العدالة وتحقيق المرونة الكافية لسوق العمل، نظرا للظروف الحالية التي ترتبت على آثار جائحة فيروس كورونا المستجد. يذكر أن الفئة الثانية هي التي يحق لأصحاب الأعمال الحصول على تصاريح عمل للاستقدام من الخارج بنسبة 25% من إجمالي العمالة المقدرة على الترخيص وتشمل 13 نشاطا هي: الشركات المدرجة بالبورصة، وشركات إيجار واستئجار وبيع وتملك الطائرات، والشركات المصنفة لدى بلدية الكويت بفئتي «أ» و«ب» كمقاول وليس كمورّد، والجهات المصنفة بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بالفئات الأولى والثانية والثالثة، والشركات المساهمة المقفلة والشركات القابضة، والوكلاء المعتمدون للماركات على أن تكون مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة، والمؤسسات والشركات المختصة في مجال الإطفاء على ان تكون مصنفة من الادارة العامة للاطفاء، ومكاتب السفريات المرخصة من الطيران المدني، والأندية والمعاهد الصحية «مهن فنية متخصصة»، ودور السينما والمدن الترفيهية، والأسواق المركزية التي لا تقل مساحاتها عن 1000 متر مربع، والحرف الصناعية التي يصدر بشأنها تراخيص من هيئة الصناعة، والشركات التي تقوم باستيراد الأجهزة الطبية.أما بالنسبة للفئة الثالثة والتي لا تندرج تحت الفئتين الأولى والثانية ولا تزيد نسبتها على الـ25% فبما لا يتجاوز عدد تصاريح العمل 4 فقط مع مراعاة تقدير الاحتياج المقرر لصاحب العمل.