«الفتوى والتشريع» لـ «البلدي»: لا إلزامية لنشر قراراتكم في الجريدة الرسمية
حسمت إدارة الفتوى والتشريع الالتباسات حيال وجوب الالتزام بنشر قرارات المجلس البلدي في الجريدة الرسمية لصحة نفاذها، مؤكدة عدم وجوب نشر القرارات الصادرة من المجلس لإنفاذها، وأوضحت أن القرارات التي يكون فيها الجهاز التنفيذي هو الجهة الملزمة بها يجب نشرها في الجريدة الرسمية.وذكرت "الفتوى"، في ردها على كتاب المجلس البلدي في هذا الشأن، إلى عدم وجود نص في قانون 33/2016 بشأن البلدية، ولا اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس يلزم الأمانة العامة للمجلس بضرورة النشر، كما أنه لم يرد في الاختصاصات المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للأمانة أي بند ينص على وجوب نشر القرارات التي تصدر من المجلس.
وأشارت إلى أن المادة "1" من قانون 33/2016 بشأن بلدية الكويت تنص على أن "تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها البلدية والمجلس البلدي، حيث إنها تنص على أن البلدية هيئة مستقلة وتتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وتكون لها شخصية اعتبارية وتخضع لإشراف الوزير"، مبينة أن المادة "25" من القانون تخطر الوزير بقرارات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها كتابة، وقرارات "البلدي" تعتبر نافذة بعد فوات هذه المدة.وأفادت بأنه في حال اعتراض الوزير على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال المدة المشار اليها، وإذا تمسك أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر إلى مجلس الوزراء الذي عليه أن يبت في الأمر بعد الاستماع لرأي المجلس البلدي خلال ستة أشهر من إخطاره، ويكون قرار مجلس الوزراء نافذا على أن يلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال 15 يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه، وفي حال لم يبت مجلس الوزراء في الأمر يعتبر قرار "البلدي" نافذا.