وزير المالية: تعديل قانون «التأمينات» يقدم مزايا للمستفيدين
• يخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة
• يظل خيار التقاعد المبكر متوفراً
• زيادة الحد الأقصى للمرتبات وهو 2750 ديناراً
قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن تعديل قانون «التأمينات» يقدم مزايا للمستفيدين ويخفف العبء على الخزانة العامة ويحقق الاستدامة للمؤسسة، موضحاً أن التعديلات ستعالج الاختلالات في المؤسسة وستحافظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم والدولة.جاء ذلك في كلمة الوزير الرشيد أثناء العرض المرئي الذي قدمه في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الخميس لمناقشة الطلبات النيابية بشأن أوضاع المتقاعدين.وأضاف أن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية هي أول تطوير جذري لأنظمة التأمينات الاجتماعية في الكويت منذ التأسيس في عام 1976 بما يحقق الاستدامة للمؤسسة وحفظ أموال المواطنين بالإضافة إلى مزايا للمتقاعدين والمؤمن عليهم.
وذكر أن التعديلات جاءت بعد دراسة دقيقة من لجنة إصلاح وتطوير التأمينات الاجتماعية بالاستعانة بشركة «ميرسر» العالمية وهي الاستشاري الاكتواري الخارجي للمؤسسة.وأوضح أن هذه التعديلات تتضمن سبعة بنود أولها توزيع منحة قدرها ثلاثة آلاف دينار كويتي «نحو 10 آلاف دولار» لكل متقاعد ولمرة واحدة فقط والتطبيق يكون بعد صدور القانون. وبين الوزير الرشيد أن التعديل الثاني زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب والتطبيق بعد صدور القانون فيما نص التعديل الثالث على مضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 ديناراً كل ثلاث سنوات إلى 20 ديناراً سنوياً «الحد الأدنى هو أدنى معاش تقدمه المؤسسة» على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.ولفت إلى أن التعديل الرابع يقضي بمضاعفة الزيادة السنوية لكل المعاشات التقاعدية من 30 ديناراً كل ثلاث سنوات إلى 20 ديناراً سنويا على أن يتم التطبيق بعد صدور القانون.وأكد أن التعديل الخامس المتعلق بنظام الادخار والاستثمار الاختياري لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي وهي ميزة اختيارية جديدة حيث لا يتوفر هذا النظام حالياً والتعديل المقترح ينص على أنه «نظام اختياري يحدد المؤمن عليه أو المستفيد «صاحب المعاش» مبلغ الاستقطاع والفترة الزمنية» والمؤسسة تضمن معاشاً إضافياً والتطبيق سيكون وفقاً للقواعد والنظم التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة وذلك بعد صدور القانون.وقال أيضاً إن التعديل السادس ينص على أن الخزانة العامة ستساهم بسداد العجز الاكتواري للمؤسسة سنوياً وبانتظام من خلال دفعات نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار «نحو مليار و600 مليون دولار» سنوياً حتى انتهاء العجز.وتابع الوزير الرشيد أن التعديل السابع يقضي برفع سن التقاعد ثلاث سنوات تدريجياً «دون زيادة في الاشتراكات إطلاقاً» ويظل خيار التقاعد المبكر متوفراً ومن استوفى شرط سنوات الخدمة بإمكانه التقاعد دون شرط السن «المرأة 30 سنة خدمة والرجل 35 سنة خدمة».وأشار إلى أن هناك ميزة أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمرتبات الخاضعة للتأمين إذ ان الحد الأقصى الخاضعة للتأمين حالياً 2750 ديناراً «نحو 9 آلاف دولار» والمقترح حالياً أكثر من الحد الأقصى وبسقف متزايد على أن يتم التطبيق بعد سنتين من صدور القانون.