أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة ممثلا بلجنة الشؤون الخارجية المرسوم رقم 64 بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، والذي يقضي بالموافقة على انضمام الكويت الى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "من منطلق الرغبة في تحرير التجارة بالخدمات بين الدول العربية على أساس تدريجي، وانطلاقا من جولات متتالية من المفاوضات متعددة الأطراف، تهدف إلى تعزيز مصالح الأطراف على أساس المنفعة المتبادلة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة أهداف السياسات الوطنية بهذا الشأن، والأخذ بعين الاعتبار أوضاع الدول العربية الأقل نموا، وانطلاقا من الوعي بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري في قطاع الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية المعاصرة على الساحتين الإقليمية والدولية".

Ad

واضافت المذكرة: "تحقيقا للأهداف المنشودة اتفقت الدول العربية على إبرام هذه الاتفاقية، التي تقع في خمس وثلاثين مادة موزعة على ستة أجزاء، حيث تضمنت الاتفاقية في الجزء الأول منها النطاق والتعاريف، وتناولت المادة 1 التعاريف للمصطلحات والعبارات والتعبيرات الواردة بالاتفاقية، ونصت المادة 2 على الأهداف المنشودة في الاتفاقية وحاصلها إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية، وأوضحت المادة 3 نطاق الاتفاقية، وذلك تماشيا مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الغاتس الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية".

الالتزامات العامة

وتابعت المذكرة: "اشير في الجزء الثاني من الاتفاقية إلى الالتزامات العامة، حيث نصت المادة 4 على معاملة الدولة الأكثر رعاية بأن أوجبت على كل طرف أن يمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي طرف آخر فورا ودون شروط معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة أخرى، ويجوز لأي طرف الإبقاء على إجراءات لا تتفق مع ذلك، شرط أن تكون هذه الإجراءات متفقة مع التزامات الأطراف المعينة في منظمة التجارة العالمية، اي انها أدرجت في الاستثناءات الخاصة بالمادة الثانية لاتفاقية الغاتس".

وأردفت: "تطرقت المادة 5 إلى التحرير الأشمل، حيث لا يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا لدول أعضاء تكتل آخر أو اتفاقية تهدف الى تحرير أشمل للتجارة في الخدمات، وبينت المادة 6 اتفاقيات تكامل أسواق العمل، حيث لا تحول هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإنشاء تکامل تام لأسواق العمل بين أطرافه، وذلك بتحقيق الشرط المنصوص عليه بالاتفاقية، وتناولت المادة 7 أحكام الشفافية وكيفية تطبيق الأطراف لها".

واستدركت: "أشارت المادة 8 إلى الإعلان عن المعلومات السرية، حيث لا يوجد ما يفرض على أي طرف تقديم معلومات سرية، وأوضحت المادة 9 المعاملة التفضيلية المقرر منحها للدول العربية الأقل نموا بما في ذلك المساعدة الفنية وتسهيل الوصول الى الأسواق وفترات سماح كافية، وحددت المادة 10 القواعد والإجراءات المحلية التي يجب على كل طرف أن يضمن تطبيقها، وتطرقت المادة 11 الى الاعتراف وآلياته للتعليم أو الخبرة المكتسبة أو الاجازات والشهادات التي يمنحها بلد آخر".

ولفتت المذكرة إلى أن المادة 12 بينت الأحكام الخاصة بالاحتكارات والموردين الحصريين للخدمات، فعلى كل طرف أن يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضيه بالتصرف عند توريده الخدمة الاحتكارية في السوق بطريقة تتعارض مع التزامات الطرف المترتبة عليه، وأوضحت المادة 13 الممارسات التجارية التي قد تحد من التنافس، ونصت المادة 14 على إجراءات الوقاية الضرورية الطارئة.

وذكرت أن الجزء الرابع من الاتفاقية تكفل بأحكام التحرير التدريجي، إذ تناولت المادة 24 أحكام التفاوض بشأن الالتزامات المحددة، على أن تجري دوريا جولات من المفاوضات بهدف رفع مستوى التحرير تدريجيا وتراعي عملية التحرير أهداف السياسات الوطنية والمستويات التنموية في مختلف الدول الأطراف، وحددت المادة 25 جداول الالتزامات المحددة، وتضمنت المادة 26 أحكام تعديل الجداول.

● فهد التركي